الجمعة، 03 مايو 2024 10:47 ص

ضريبة التصرفات العقارية تعود لنقطة الصفر.. عاصفة انتقادات وهجوم على وزير المالية بسبب الضريبة على الدخل.. ومعيط: ماليش دعوة بالمشترى

ضريبة التصرفات العقارية تعود لنقطة الصفر.. عاصفة انتقادات وهجوم على وزير المالية بسبب الضريبة على الدخل.. ومعيط: ماليش دعوة بالمشترى الدكتور محمد معيط وزير المالية
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:03 م
نور على - نورا فخري - كامل كامل - هشام عبد الجليل

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية.

وقال جبالى: طبقا للمادة 71 من قانون اللائحة الداخلية ونظرا لما شهدته الجلسة العامة من رفض عدد كبير من النواب من حيث المبدأ  لمشروع القانون ونظرا لما أبدوه من ملاحظات حول القانون اقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وقوبل اقتراح جبالى بتصفيق النواب والموافقة عليه.

 

الحكومة تبرر أهمية القانون 
 

من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: تحصيل ضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها على من البائع وفقا للعقود التى تصل لى من الشهر العقارى، مضيفا: أنا مليش أى دعوة بالمشترى.

 

وأضاف أنه في حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع وليس ضد المشترى، مضيفا "القانون لا يخاطب المشترى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وقال وزير المالية إن الوزارة تطبق ذلك وفقا للعقود الموثقة التي تأتي لها من وزارة العدل "الشهر العقارى"، مضيفا: أن هذا ينطبق أيضا على العقود العرفية، مضيفا: الشهر العقارى يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف إلى 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة الـ2.5% المحددة من قيمة عقد البيع كتصرفات عقارية من البائع وليس المشترى.

 

وأكد وزير المالية، الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى من خلال الشهر العقارى، لافتا إلى أنه فور تلقى الوزارة تلك العقود من الشهر العقارى نذهب للبائع الذى قبض الفلوس وليس المشترى، قائلا: لا أتعامل مع المشترى تعاملى مع اللى قبض الفلوس".

 

وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، وتحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام القادم وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة، مشيرا إلى ضريبة التصرفات العقارية قديمة فهى كانت 5% قبل عام 1981 وتم تخفيضها فى عام 81 إلى 5 .2%.

 

وتابع: التعديلات المقدمة هى لتسهيل تحصيل الضريبة من خلال شرائح على العقود القديمة قبل 2013 والمطالبة بتطبيق هذه الشرائح على ما بعد 2013 هيؤثر ماليا فى الحصيلة المتوقعة لهذه الضريبة والتى تقدر بـ9 مليارات جنيه. وقال الوزير: أنشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع، مضيفا: 9 مليارات جنيه ليس رقما قليلا، مطالبا البرلمان الموافقة على مشروع القانون.

 

وقال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يهدف للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم وليس التشديد عليهم، كما لا يوجد بالتشريع شبهة عدم دستورية.

 

وأشار مستشار وزير المالية للضرائب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 2.5 مليون عقد حتى الآن، متابعا:" حال رفض مشروع القانون محل الذكر سيتعامل المواطن ووفقا للبروتوكول الموقع بين المالية والعدل سيتم مطالبة البائع بالنسبة، ومن ثم جاء مشروع القانون للتيسير على المواطنين، ويخضع المتصرف الأخير على القيمة القطعية.

 

وأضاف صديق، أن هناك فترة شهدت العديد من التصرفات العقارية، سيتم وفقا لهذا النص التعامل مع المتصرف الأخير، وتشجيع من تأخر فى التسجيل.

 

واستشهد صديق بالسابقة الدستورية عند إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث صدر به عفو ضريبي عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من  أكتوبر عام 2004، وذلك للرد على شبهة عدم الدستورية، قائلا:" أيدت المحكمة الدستورية هذا التمييز، كما أن القانون يتضمن معيار تمييز مكاني حيث أعفى التصرفات العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة، وبالقياس يمكن الاعتداد بمعيار التمييز الزماني للتصرفات العقارية لما قبل 19/5/2013، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2013

 

النواب: الحكومة مُصرة تفجر أزمات
 

 

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا إنجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.

 

وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

 

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: "لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".

 

وفى نفس الصدد، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها لمشروع القانون، قائلة: "مشروع القانون مليء بالألغام، لتحصيل الضريبة بأثر رجعى، هل فرق أيام يجعل المواطن يدفع بدلا من 4 آلاف جنيه 100 ألف جنيه على سبيل المثال، أنا مع الاتفاق على أن تكون النسبة بسيطة، ولكن هذا القانون بهذه الكيفية سيتسبب فى بلبلة فى الشارع، وسيجعل شكل المجلس فى منتهى السوء".

 

بينما أعلن النائب سيد حنفى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها، خاصة فى ظل توجهات الدولة للتصدير العقارى.

 

وقالت النائبة هناء فاروق، إن الدولة تريد التيسير على المواطنين، ولكن التشريع تضمن تمييز، متسائلة: "هل تداعيات فيروس كورونا على الحكومة فقط، لابد ان يتم مراعاة البعد الاقتصادي للمواطنين أيضا فى ظل هذه الجائحة". 

 

وطالب النائب خليفة رضوان، الموائمة ما بين حق الوطن والمواطن، وأن نسبة 2.5% نسبة كبيرة سينتج عنها التحايل فى الأرقام الحقيقية فى عقود البيع، مشددا على ان تكون النسبة 1% للتشجيع على التسجيل.

 

وتساءل النائب محمد هاشم عن مسئولية الحكومة، قائلا: "ما هي مسؤولية الحكومة، هل جاءت لفرض الجباية أم التخفيف عن كاهل المواطن"، مضيفا: "لا يوجد ترابط بين الحكومة بعضها ببعضها كل وزير أو وزارة فى اتجاه" معلنا رفضه لمشروع القانون.

 

كما أعلنت النائبة مي كرم جبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها لمشروع القانون، مشيرة إلى أن هناك تباينا فى إجراءات الحكومة".

 

وأوضحت "جبر" أن السياسات العامة للدولة الارتقاء بمستوى المعيشة، منتقدة فكرة ربط فرض الضريبة بالتسجيل، قائلة هذا الربط غير منطقي" مضيفة :" الشريحة الرابعة المفروض تكون للشريحة الأولى" معلنة رفضها لمشروع القانون قائلة :"أرفض القانون من الأساس".

 

فيما قال النائب محمد جبريل إن هذا القانون يبدو فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب"، معلنا رفضه لمشروع القانون قائلا :" هذا القانون سوف يثير البلبلة وليس فيه عدل وأنا أرفض مشروع القانون، وأرفض أي تفرقة بين المواطنين" مشيرا إلى أن هذا القانون فيه عوار دستوري".

 

وقال النائب حسن المير، إن الضرائب من أهم العناصر المالية للدولة لكن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون لم تراعي البعد الاجتماعي كما أنه يحتوي على تمييز"، مضيفا: "القانون ظالم فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وهذا القانون يؤكد أنه كأنك يا أبو زيد ما غزيت وأنا أرفض مشروع القانون". 

 

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، وجود تمييز بمشروع القانون فى تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية قبل 19/5/2013 وبعده، مضيفا: التعديل الوارد بالقانون تضمن تحصيل الضرائب عن التصرفات العقارية وفقا لشرائح قبل 2013 فى حين بعد 19//2013 سيسددوا ضريبة مقدارها 5 .2% من قيمة عقد البيع.

 

وقال "إمام": نحن أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبى كان على إثره أنه وجه رئيس الجمهورية بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين، ليتم تأجيل القانون لمدة عامين يتم خلالها تحصيل قيمة ثابتة ومقطوعة.

 

وأضاف النائب عبد المنعم إمام: "الحكومة جاية اليوم وعايزة تعمل أزمة جديدة، ومُصرة تفجر أزمات من خلال تعديل  ينسف كل اللى حصل". 

 

وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تحفظ الحزب على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 م، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية، حيث أن هناك عدم مساواة بين المواطنين فالبعض وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعة وفقا لنسبة 2.5 % فى حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة، مؤكدا: لو تم بيع منزل بسعر 3 ملايين جنيه وفقا للقانون الصادر فى 2013 سيتم سداد مبلغ 15 آلف جنيه فى حين وفقا للمشروع الحالى سيسدد مبلغ 75 ألف جنيه.

 

وأشار "وهدان"، إلى أن النظر فى تعديل النسبة سيؤدى إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمى أما الشرائح سيجعل المواطنين يحجموا على التسجيل واللجوء إلى البيع العرفى.

 

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليس له علاقة بمحدودي الدخل إنما الملاك الذين يبيعون بالملايين، قائلاً : "محدود الدخل معندوش عقارات بـ10 ملايين و13 مليون". 

 

وحذر “عمر" من أنه في حالة عدم إقرار التعديلات التشريعية سيضار من هم قبل 2013 بشكل بليغ، داعيا النواب إلى الموافقة على التعديلات التشريعية المعروضة على أن يتم تعديل قانون رقم 11 لسنة 2013 لتغير نسبة الـ2.5% في وقت لاحق.

 

واستطرد ياسر عمر، موضحا أن التعديلات التشريعية لم تأت من وزارة المالية إنما من وزارة العدل قائلا : اسعد واحد بالرفض سيكون وزير المالية لأن التشريع يعمل على تخفيضات.

 

يشار إلى أن مشروع القانون  جاء من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

 

وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.


print