الجمعة، 19 أبريل 2024 07:41 ص

مصير مشروع قانون التعليم.. هل يكتفى "النواب" برفض اللجنة لشبهة عدم الدستورية.. اللائحة الداخلية تعيده للمداولة لهذه الأسباب

مصير مشروع قانون التعليم.. هل يكتفى "النواب" برفض اللجنة لشبهة عدم الدستورية.. اللائحة الداخلية تعيده للمداولة لهذه الأسباب مجلس النواب - صورة أرشيفية
الإثنين، 07 فبراير 2022 09:00 م
كتب كامل كامل
بعدما رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، معللا بأنه محاط بشبهة عدم الدستورية، كما أن بعض مواده تتضمن غرامات مالية لولى الأمر المتغيب ابنه عن الدراسة بدون عذر بغرامات مالية مبالغ فيها، وهناك تساؤلات كثيرة عن مصير مشروع القانون، أبرزها هل سيكتفى مجلس النواب برفضه من قبل لجنة التعليم؟ أم أنه سيناقشه بالجلسة العامة؟
 
 
الإجابة على هذه التساؤلات تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتؤكد أن مجلس النواب سيد قراره، ففى باب مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحدد كل المواد 164 و165 و166 مناقشات مشروعات القوانين، إذ تنص المادة 164 على أنه يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة، كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك، وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة، كما تنص المادة 165 يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة، بينما تنص المادة 166 على أن تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.
 
 
وتتضمن هذه المواد أن مجلس النواب سيد قراراه وأن الرأي النهائي للأغلبية، وهو الأمر الذى سيدفع مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة التعليم بأسباب رفض تعديلا قانون التعليم المقدم من الحكومة.
 
 
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون وفقا لرؤية الحكومة، يهدف لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية، وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من هذا القانون (۱۹) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
 
 
 
ويجوز فضلا عن ذلك الحكم، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
 
 
 
وعرض التقرير النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة، والتى تمثلت في:
 
 
 
-المادة (4) التى  تنص على أن: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
 
 
 
-المادة (19) تنص على أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومی الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق  مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
 
 
 
-الفقرة الرابعة من المادة (80) تنص على أن الكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
 
 
 
-المادة (78) تنص على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحة، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمرانی شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة
 
 
 
كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
 
 
 
-كما استعرضت اللجنة نص المادة (293) من قانون العقوبات والتى نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
 
 
 
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات
 
 
 
القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال... ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
 
 
 
وأوضحت اللجنة فى ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضا قضاء أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
 
 
 
كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن النص العقابي وما يقرره من عقوبات يتعين أن تكون متناسبة مع الفعل المجرم وأن الجزاء الجنائي يتعين يكون بعيدا عن الغلو أو التفريط بما يفقد القواعد التي تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها ويتعين بالتالي أن يكون الجزاء الجنائي محيطا بهذه العوامل جميعها وأن يصاغ على ضوئها.
 
 
 
وأضافت اللجنة باستقراء مشروع القانون المعروض تبين أنه يتضمن حكما مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة (21) من قانون التعليم والموقعة على ولي امر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة خاصة مع تفشي وباء فيروس كورونا، كما تضمن التعديل تعدد العقوبة بتكرار المخالفة.
 
 
 
تضمن مشروع القانون المعروض حكما مفاده جواز تعلیق استفادة ولي الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن تحدد هذه الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم.
 
 
 
وبناء عليه فقد استبان وجود مغايرة فى التنظيم بحسب الظاهر بين الحكم الوارد في نص المادة "293"من قانون العقوبات المشار إليه والنص المقترح في مشروع القانون سواء من حيث العلة من النص والهدف المرجو حمايته.. وبالتالي لا يجوز القياس بين دين النفقة الذي يعد من الديون الممتازة التي أولاها المشرع - وفقا للمستقر عليه دستوريا - حماية خاصة وبين الغرامة الواردة في النص الوارد فى تعديل قانون التعليم.
 
 
 
وذكر التقرير ملاحظات وتحفظات النواب على مشروع القانون والتى تمثلت في، عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختیاری وأن هناك تصريح أيضأ من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت ۹۸% للطلاب بالمدارس.
 
 
 
بالإضافة إلى أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعاني من خلل واضح لأسباب متعددة افصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدار س ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
 
 
 
وارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحي منها، المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهني إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقا للمستقر عليه قضاء على النحو المشار.
 
 
 
ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضا تكرار العقوبة من 500 جنيه الى 1000 جنيه بما يعد غلوا في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة فضلا عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.
 
 
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
 
 

print