الجمعة، 19 أبريل 2024 09:46 ص

أسس مبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة..القانون تضمن حزمة من التيسيرات والتسهيلات..آليات وضوابط لتحديد قيمة الضريبة تراعى كافة الفئات

أسس مبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة..القانون تضمن حزمة من التيسيرات والتسهيلات..آليات وضوابط لتحديد قيمة الضريبة تراعى كافة الفئات مجلس النواب
الجمعة، 21 يناير 2022 03:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن الباب السابع من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة، حيث تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى:

 

- (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

 

- ( 0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

 

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس (1 %) من حجم الأعمال ، وذلك لمدة خمس سنوات.

 

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى:

 

ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.

 

ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

 

خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

ويتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين (93 ، 94) من هذا القانون ، وفقا لأى من المعايير الآتية:

 

بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

كما يحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

 

ولا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.

 

وتعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة فى هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

 

ولوزير المالية بقرار منه ، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة ، وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا الباب ، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية.

 

وتخضع المشروعات المشار إليها فى المادتين (93 ، 94) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

 

إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

 

إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادة (93 ، 94) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

 

 

 

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

 

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (85) من هذا القانون ، تسرى أحكام المواد (96 ، 97 ، 98) على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

 


print