الجمعة، 16 مايو 2025 06:35 ص

حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. المرأة المرتدة والمخطوفة والمحبوسة لا تستحقها.. وسفر الزوجة دون إذن يزوجها حرمها من حقوقها

حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. المرأة المرتدة والمخطوفة والمحبوسة لا تستحقها.. وسفر الزوجة دون إذن يزوجها حرمها من حقوقها النفقة
الإثنين، 07 فبراير 2022 12:00 ص
كتبت هند عادل

نفقة الزوجة فى القانون المصرى يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته، حيث أنه لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعى، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، ولكن هناك حالات حددها تسقط النفقة للزوجة، نستعرضها خلال التقرير التالى.

 

حالات سقوط النفقة

الزوجة الناشز

الزوجة الناشز هى التى تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعى أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى، أو تمنعه من الدخول عليها فى بيتها الذى يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش.

 

وفى هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه فى الاحتباس، وبالتالى تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج،  كأن يكون المنزل غير صالح للسكنى، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذى يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول فى بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت فى عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذى تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التى يقضى بها العرف أو الضرورة.

 

الزوجة المسافرة

إذا سافرت المرأة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة، لأنها فوتت على زوجها حقه فى احتباسها.

 

الزوجة العاملة

تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها.

 

وذلك فى الأحوال التالية:

أ- اشتراط الزوجة فى عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل فى عملها.

ب- إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج.

جـ- إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها.

 

وعمل الزوجة فى تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها فى الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة (كأن يستدعى عملها سهرها ليلاً خارج المنزل).

 

الزوجة المحبوسة

إذا حُبِسَت الزوجة فى جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه فى الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاء لحق الزوج، كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها، لأنه هو من سعى لتفويت حقه فى الاحتباس.

 

الزوجة المخطوفة

لا نفقة للزوجة المخطوفة مدة خطفها، لأن فوات حق الاحتباس، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

 

الزوجة المرتدة

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أى دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها، لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.

 

أنواع النفقة

نفقة الكسوة

يجب على الزوج توفير كسوة بالشتاء وأخرى بالصيف، ويجب عليه غيرهما إذا ثبت عدم كفايتهما.

 

نفقة المسكن

على الزوج توفير مسكناً لائقاً، ويشتمل كل ما يلزم السكن من أثاث وأدوات منزلية، ويكون خالياً من سكن الغير (حتى ولو كان من أهل الزوج) دون رضا الزوجة.

 

نفقة الخادم

على الزوج نفقة الخادم إذا كان موسراً وكانت زوجته ممن لا يخدمن أنفسهن فى بيوت آبائهن.

 

مصاريف العلاج

أخذ القانون المصرى بمذهب الإمام مالك، من أن ثمن مصاريف علاج الزوجة يعد من قبيل النفقة الواجبة على الزوج.


print