السبت، 04 مايو 2024 07:26 ص

"لغم قانون الأحوال الشخصية".. 14 مسألة خلافية تعرقل بدء دراسته بـ"النواب" رغم موافقة الحكومة عليه منذ عام.. وترتيب حضانة الأب أبرز التعديلات

"لغم قانون الأحوال الشخصية".. 14 مسألة خلافية تعرقل بدء دراسته بـ"النواب" رغم موافقة الحكومة عليه منذ عام.. وترتيب حضانة الأب أبرز التعديلات محكمة الأسرة - أرشيفية
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:00 م
كتب علاء رضوان

مر عام على موافقة مجلس الوزراء المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة بتاريخ 20 يناير، والذي أرسله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى رئيس مجلس النواب الذي أحاله إلى اللجان المختصة لدراسته "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف".

 

 لماذا مشروع القانون بلا نقاش مجتمعي؟

 

والقانون الذي مر عليه عاما كاملاَ يتكون من 194 مادة معنية بتنظيم أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية الجديد، يحق للحكومة، وفقاً للمادّة 122 من الدستور المصري، تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان لمناقشتها وتعديلها والتصويت على صدورها أو رفضها، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تلك القوانين المقترحة هي سر خاص بالحكومة لا يجوز الكشف عنه إلا لمؤسسات الدولة المختصة وفي 4 مارس 2012، أصدرت أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة وحقوقية بياناً أعربت فيه عن رفض مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة نتيجة رفض إجراء حوار مجتمعي قبل إعداد مقترحات قوانينها. 

66461-66461-وويوي-(4)

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت ترتيب الأب في الحضانة، والامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي، وعدم تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه، وعقوبة المستضيف حال امتناعه عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، ومواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، وانتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وتنظيم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، وألا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، ووضع القانون فصل خاص بالخطبة، وغيرها من الإشكاليات – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض الحسين أبو دوح.

 

14 مسألة خلافية متسببة في تعطل دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية

 

في البداية - أبرز تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تمثلت في 14 مسألة تمثلت ما بين مؤيدين ومعارضين من الطرفين الرجل والمرأة، فهناك مواد اتفقن عليها النساء ووافقن عليها، باعتبارها مواد في صفهم، بينما عارضها الرجال واصفين إياها بالانحياز للمرأة، فضلا أن فيها تعسف في استعمال الحق، بينما وجود مواد أخرى أتفق عليها الرجال، بينما عارضتها الجنس الآخر بنفس الأسباب التي ابداها الرجال بأنها مواد ظالمة لهن، وجاءت تلك المواد كالتالي – وفقا لـ"أبو دوح":

33882-33882-33882-33882-33882-33882-3456721-582526483

1-أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: "الأم – أم الأم – أم الأب – الأب".

 

2-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

 

3-يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

 

4-يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين "60 يوما"، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

45532-45532-وويوي-(1)

5-يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

 

6-لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .

 

7-أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.

 

8-حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

 

9-نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

56192-56192-وويوي-(3)

10-يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة. 

 

11-حدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

 

12-وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

 

13-وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

79980-79980-5c4eeeb3bd73c

14-وضع القانون فصل خاص بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، حيث نص على:

 

أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

 

ب-اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئا مما أهداه للأخر وإن كان العدول بسبب الطرف الأخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

 

ج- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

 

د- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.

 

و- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة.  

 

 
21557663_10154690119126021_458899819291281716_n

المحامي بالنقض الحسين أبو دوح.

 


print