الجمعة، 03 مايو 2024 11:54 م

تعديلات "القيمة المضافة" أمام الجلسة العامة لـ"النواب" اليوم.. إعفاءات جديدة مراعاة للبعد الاجتماعى.. وإخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة

تعديلات "القيمة المضافة" أمام الجلسة العامة لـ"النواب" اليوم.. إعفاءات جديدة مراعاة للبعد الاجتماعى.. وإخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة مجلس النواب- صورة ارشيفية
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:00 ص
نور على

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (38) من الدستور تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، وإعادة النظر فى التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبى وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس القطاعات.

 

وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذى ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضى إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس قطاعات حيوية.

 

ومن أبرز الأحكام التى تضمنها مشروع القانون ما جاء فى المادتان (7، 9) من منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر(صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

 

كما ألزم تعديل المادة (17) بمشروع القانون كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعة أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقا للفقرة "2" من المادة (32) التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

وجاء تعديل المادة (22 الفقرة الثالثة) بسبب كون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام دفع فقط حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة (22) من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (17).

 

وتضمنت المادة (27) شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة (37) من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.

 

ويعالج تعديل المادة (30) القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند (1) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام  تسجيل الموردين المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة" وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها.

 

واستحدثت المادة (31) حكما جديدا بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالى سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها وحظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده، وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (28 مكررا) من هذا القانون.

 

وجاء تعديل المادة (32) من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين فى حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مع النص على إلزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسى الوارد بالفقرة الثانية من المادة (17) ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال 30 يوما من تاريخ توريد الخدمة فى حال عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل والذى يقوم بتقديم الخدمة بالتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين.

 

واستحدث مشروع القانون بعض الأحكام، أبرزها إضافة فقرة جديدة للمادة (5) تقضى بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لذا لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فى المنفذ الجمركى مرة أخرى.

 

ونصت المادة رقم (14) على أنه فى حالة عدم تقديم المسجل الإقرار فى الميعاد المقرر قانونا يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التى استندت إليها فى القرار.

 

واستحدث المشروع فى المادة (28 مكررا) حكما جديدا لتعليق أداء لضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، وأجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة فقد حظرت المادة التصرف فى الآلات والمعدات فى غير الأغراض التى اعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ  دخول الآلات والمعدات البلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

واستحدث مشروع القانون بموجب المادة (30 مكررا) حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأية وسيلة أخرى.

 

وتم إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن  10 آلاف  جنيه، وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه، وعددت الفقرة الثانية من هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال 3 سنوات، وتأتى هذه المادة فى فصل الأحكام العامة بالباب الرابع بما يسمح  للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (67 مكررا) لمواجهة حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأى من الالتزامات التى يقررها هذا القانون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناء على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مسلسل جديد برقم (15) إلى سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون المشار إليه يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجارى ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفنة 10% من هذه القيمة، كما يستبدل بنص المسلسل رقم (7) الوراد بسلع وخدمات الجدول ثانيا المرافق للقانون المشار إليه النص الوارد بالمشروع تماشيا الظروف الاجتماعية.

 

وتضمن تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه لمواجهة المشكلات التى أثيرت فى الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، تم  النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر إلى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى إلى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالى يتحمل المستهلك النهائى للسلعة عبئها.

 

كما يضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية وإعلانات البيوع الجبرية والإعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلان طالب الحصول على العمل والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

 

وإلى جانب ما تقدم تم إضافة بند جديد برقم (58) إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة لإعفاء الخدمات التى تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظرا للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها فى التجارة العالمية، وتعظيما لدور جمهورية مصر العربية، وسعيا لتعزيز الموقف التنفاسي للقناة وجذب السفن للمرور بها حيث سيؤدى إخضاع هذه الخدمات للضريبة بالسعر العام إلى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية ومن ثم عزوف الخطوط الملاحية عن العبور بقناة السويس واللجوء الاستخدام الطرق البديلة وهو ما يؤثر بالسلب على إيرادات هيئة قناة السويس، وبالتالى انخفاض الفوائض التى تؤول للخزانة العامة للدولة، الأمر الذى يتعارض مع سياسة الدولة التحفيزية للحفاظ على السفن التى تمر بالقناة والتى تقوم على دراسات اقتصادية تأخذ فى اعتبارها الكثير من العوامل والمتغيرات منها حجم التجارة العالمية وتكاليف العيوب باستخدام الطرق البديلة.

 

وتناول مشروع القانون تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط، ما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.

 

ونص مشروع القانون على إلغاء المسلسل رقم (10) من سلع وخدمات الجدول أولا المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه حيث رؤی حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية وكذلك إلغاء البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليه والخاص بالسيارات المجهزة طبيا للمعاقين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 


print