الأحد، 19 مايو 2024 12:26 ص

مادة "فصل العامل" تثير الجدل بـ"الشيوخ".. مطالب بإضافة "حق العودة للعمل".. وزير المجالس النيابية يؤكد: التشريع يحمى حقوق العمال

مادة "فصل العامل" تثير الجدل بـ"الشيوخ".. مطالب بإضافة "حق العودة للعمل".. وزير المجالس النيابية يؤكد: التشريع يحمى حقوق العمال مجلس الشيوخ
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 03:35 م
كتب محمود حسين
شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التى تنص على إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
 
 
وطلب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق فى العودة للعمل"، بالإضافة لحقه فى التعويض.
 
 
من جانبه، رأى النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص على حق العامل فى العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.
 
 
وقال حجاج: "نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة".
 
 
فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأى طرف.
 
 
وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون فى حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع فى هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق فى تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
 
 
وتابع وزير شئون المجالس النيابية: "المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطى العامل الحق فى تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية فى منح العامل أى حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة فى العمل".
 
 
وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافى ويؤمن العامل.
 
وتنص المادة (138) على الآتي:
 
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
 
 
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
 
 
1-    انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.
 
 
2-    ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.
 
 
3-    تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة فى ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.
 
 
4-    توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
 
 
5-    استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
 
 
6-    اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسي.
 

 


print