الجمعة، 10 مايو 2024 06:48 ص

من "عقوق الأبناء" لـ"جحود الآباء".. هل تصلح القوانين ما افسده الإنسان.. 3 تشريعات لحماية الطفل.. ومطالبات بتغليظ عقوبة تقصير الوالدين

من "عقوق الأبناء" لـ"جحود الآباء".. هل تصلح القوانين ما افسده الإنسان.. 3 تشريعات لحماية الطفل.. ومطالبات بتغليظ عقوبة تقصير الوالدين جحود الأباء
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:00 ص
كتب علاء رضوان

طفت على السطح خلال الفترة الماضية حالات "جحود الأبناء للآباء"، ثم أخذت مأخذها من الاهتمام من قبل الشارع المصري ومجلس الشيوخ الذي استعرض التشريع الجديد المتعلق بقانون "حقوق المسنين"، إلا أنه بعد مرور ساعات قليلة تصدر المشهد إشكالية "عقوق الآباء للأبناء"، لكي يكتمل المشهد بأن الجحود قد يكون جحود الآباء قبل الأبناء، ليصدق قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما قال لأب جاء يشكو ابنه، وحينما استفسر الفاروق عن الأمر، قال للأب مقولته الشهيرة: "أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك".  

 

تلك الوقائع تجعلنا نتطرق لفتح ملف إنساني بعيدا عن حقوق الأبناء في قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه المشرع، تتمثل في كفالة الأطفال في المنازل المصرية التي تشهد خلال الفترة الماضية تزايداً - غير مسبوق - بحسب سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن طلبات الكفالة على مدار عام كامل، منذ شهر يونيو 2020 وحتى الآن، سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسها، ويكشف ذلك عن تنامي الوعي المجتمعي حول "كفالة الأطفال"، وفي ظل الحملات المجتمعية المختلفة التي تشجع على كفالة الأطفال، ومع اهتمام الحكومة - ممثلة بوزارة التضامن – ووسائل الإعلام بتلك القضية، في الوقت الذي لم يخف فيه مسؤولو الوزارة ذاتها تأثير "الدراما" ومساهمتها في زيادة طلبات الكفالة. 

1

 

ماذا تقول الأرقام عن "كفالة الأطفال"؟

 

هذا وقد كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، خلال افتتاحها مقر مؤسسة "يلا كفالة"، عن ارتفاعا مطردا لطلبات كفالة الأطفال تلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وبحسب الإحصاءات التي رصدتها الوزارة، فإن "عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطت 2500 طلب منذ شهر يونيو 2020 وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد وهو عام 2020 في تاريخ الوزارة"، ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، وتنظر وزارة التضامن في طلبات جديدة تتخطي الـ 2500 طلب.

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة "كفالة الأطفال"، والشروط الواجب توافرها لكفالة الطفل، والقوانين المعنية بحماية الطفل، وذلك في الوقت الذي يرى فيه السواد الأعظم في المجتمع أنه لا يزال نموذج الأسرة البديلة أمرًا غير مألوف، في ظل اعتقاد شائع بأن الدين الإسلامي يحرم التبني، إلى جانب آراء متداولة في المجتمع تحكم على التجربة بالفشل قبل بدايتها، مثل المثل الشعبي الشهير: "يا مربي في غير ولدك، يا باني في غير أرضك" – بحسب الخبير القانوني والمحامى هانى صبرى.  

images

20 شرطا للموافقة على "كفالة الطفل"

 

في البداية - كفالة الأطفال هي قيام الأسرة بتنشئة طفل ليس من أبنائها، وتختلف عن التبني في أن والدي الطفل يظل معترفًا بهما وليس من يكفلانه، وكفالة الأطفال مهمة للغاية لحل كثير من المشاكل، وتلجأ إليه الكثير من الأسر التى حرمت من الإنجاب إلى رعاية وكفالة طفل ضمن نظام الأسرة البديلة الكافلة التي تكفله وزارة التضامن الاجتماعي، وفيها حماية للأطفال أيضاً من جحود الوالدين الذين يتخلّوا عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتركهم في الشارع لمواجهة المجهول وهم لا حوا لهم ولا قوة في مشاهد يندي لها الجبين- وفقا لـ"صبرى".   

 

لذلك يجب إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة كريمي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، وهناك شروط لكفالة الطفل يجب اتباعها لاحتضان طفل من أحد دور الرعاية لكي يكون داخل الأسر البديلة الكافلة كالتالى:

 

1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

 

2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، ومر على زواجهما 3 سنوات على الأقل، وألا تقل سن كلا منهما عن 21 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.

 

3- يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين.

 

4- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.

 

5- تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد، الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية. 

 

images (1)

6- ألا يزيد عدد الأطفال في الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.

 

7- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

 

8- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.

 

9- أن تلتزم الأسرة البديلة الكافلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر الأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

 

10- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.

 

11- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.

 

12- تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة. 

images (2)

13- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

 

14- من حق أى أسرة الحصول على طفل بعد موافقة اللجنة المحلية التي تقع الأسرة في نطاقها، بالإضافة إلى حصول الأسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها، وحصول الأسرة على الوصاية الكاملة للطفل بعد اجتياز التقييم بوزارة التضامن الاجتماعي.

 

15 - يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص به تحت أي مسمى ألا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة.

 

16- يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

 

17- للأسرة البديلة الكافلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.

 

18- يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو كريم النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.

 

19- تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.

 

20- لا يجوز للأسرة البديلة الكافلة السفر إلى الخارج، بصحبة الطفل محل الرعاية أو دونه إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.  

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

3 قوانين لحماية الطفل و3 حلول وضعتها الدولة

 

ويضيف "صبرى" – لا يفوتنا أن نذكر أن القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، وكفالة الدولة ووقاية الطفل من الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

 

وتنص المادة 75 من القانون 126 لسنة 2008 بأن: "تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل، وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة... في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع". 

 

كما ينص الدستور المصري الحالي في مادته 80 بأنه: يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتيه، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.   

 
موضوع_عن_كفالة_اليتيم

توصيات ومناشدات لصالح الطفل  

 

ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

 

تجدر الإشارة أنه نتيجة التوعية بأهمية كفالة الأطفال، تشير الأرقام الرسمية، زيادة عدد الأسر البديلة الكافلة نتيجة توعية المجتمع بأهمية الكفالة، وأنها متفقة تماماً مع مقتضيات القانون، ويجب عمل مبادرات وتنظيم ورش عمل ودورات للأسر المقبلة على الكفالة، وعقد لقاءات بين الأسر الكافلة ومن يقبلون على تلك الخطوة، وهناك الآلاف من الأطفال في دور الرعاية، ونأمل خلال الخمس سنوات القادمة زيادة الأسر البديلة الكافلة وعدم الحاجة لدور الأيتام وأن تحل الأسر البديلة محلها  وهذا يَصْب في مصلحة الطفل والمجتمع، كما نناشد المشرع تسهيل الإجراءات كفالة الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال، وكما نطالب المشرع بتغليط عقوبة على الوالدين إذا ثبت تقصيرهم وتخلوا عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بتركهم وتعريض حياتهم للخطر والهلاك بلا رعاية أو حماية. 

Father-Mother
 
 
 

 


print