السبت، 27 أبريل 2024 03:11 ص

حقوق عاملات المنازل فى مهب الريح.. مطالبات ومقترحات تشريعية لحمايتهن.. وخبير يوضح خلو مقترح جديد بالنواب من 10 ضمانات

حقوق عاملات المنازل فى مهب الريح.. مطالبات ومقترحات تشريعية لحمايتهن.. وخبير يوضح خلو مقترح جديد بالنواب من 10 ضمانات مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 09 ديسمبر 2021 02:41 م
كتب علاء رضوان

الواقع والحقيقة يؤكدان أن عاملات المنازل تعاني من العديد من الأزمات، قد تختلف القوانين والتشريعات والحدود واللغات واللون، لكن أزماتهم في نهاية المطاف تظل متشابهة ومتقاربة في الكثير من الأحيان، فهن يتعرضن لظروف عمل مجحفة ظالمة، ونظرات دونية تصل إلى حد الاحتقار أحيانا، فهن فئة مهمشة في الكثير من الدول العربية، نظرا لغياب التشريعات التي تعمل على حمايتهن من خلال سن تشريع يتضمن مواد قانون خاصة بهن.

 

القوانين المصرية في حقيقة الأمر – خلت من حقوق عاملات المنازل حتى قانون العمل لم يتطرق إليهن نهائيا سواء في القانون القديم أو المستحدث، ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن العمال المنزلية مستثناة من القانون ولا ينطبق عليها، وكذلك لم يشمل مشروع قانون العمل الجديد أي إشارة للخادمات، وهذا ما أدى إلى العديد من الوقائع والحوادث تجاه العاملون في الخدمة المنزلية، انتهكت حقوقهم وتعرضوا خلالها للتعذيب والضرب، ووصل الأمر إلى حد الموت ولعل أشهرها كان على أيدي بعض الفنانات، والتي حكم فيها بحبسهن وتغريمهن.  

 

images (2)

مطالبات ومقترحات تشريعية لحماية "عاملات المنازل"

وخلال الساعات الماضية طفى على السطح الحديث عن مشروعي قانون بشأن "الخدمات المنزلية"، الأول تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بمشروع قانون ليكون التشريع الأول لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بينما الثانى تقدمت به النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، وكلا القوانين يهدفا إلى تنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل أنفسهم، حيث يهدف مشروعى القانون إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم شئون العمالة المنزلية، ولا سيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر.  

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكاليات مشروعي قانون "الخدمات المنزلية"، وذلك في محاولة لسد الثغرات قبيل البدء في مناقشته، وذلك في الوقت الذى تعتبر فيه النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذه الفئة، فضلا عن بروز سلبيات، أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم، بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم، واستخدامهم في مسائل غير مشروعة، كما أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية، ولاسيما أن هذه الفئة تتعرض لظلم شديد، ولا يوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية، فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في القضايا العمالية مصطفى زكى.   

2017_11_17_14_36_54_508

مشروع القانون طفرة تشريعية حال معالجة الثغرات

 

في البداية – مشروع قانون "الخدمات المنزلية" هام للغاية وخطوة للأمام، وفى حال الانتهاء من المناقشات عليه وسد الثغرات والموافقة عليه سيكون بمثابة "طفرة تشريعية"، مثلما حدث في قانون "مواجهة الأوبئة والجوائح" الذي تم الموافقة عليه منذ عدة أيام، لكن مشروع قانون "الخدمات المنزلية" خلا من العديد من الضمانات وخاصة أن قانون العمل نص صراحة على عدم سريانه على خدم المنازل ومن في حكمهم والتي جاءت كالتالى – وفقا لـ"زكى":

 

أولا: نص المادة "مادة 4" "أحكام عامة" من قانون العمل 12 لسنة 2003

 

لا تسرى أحكام هذا القانون على:

أ‌-العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

ب‌-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ج- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.

 

ملحوظة: وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك - فطبقا للنص سالف الذكر لا يسرى على عمال الخدمة المنزلية قانون العمل 12 لسنة 2003 وما به من ضمانات وحقوق عمالية، ويرجع في حالة النزاع الي القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للقانون باعتباره عقد معاوضة.

20190207150308340

ثانيا: حقوق العامل وضمانته في قانون العمل التي خلا منها القانون المدني 

 

1-بطلان كل ما يضر بمصلحة العامل:

2- الإعفاء من الرسوم القضائية:

3-الامتياز الخاص بحقوق

4-التضامن بين اصحاب العمل واستمرار حقوق العاملين حتى مع انتهاء أو تغير شخص صاحب العمل

5-الاستقالة والرجوع فيها

6-لا يعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية: 

 

(أ) - اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي

(ب) - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي وفق القانون.

(ج) - ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.

(د) - تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك.

(هـ) - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

(و) - استخدام العامل لحقه في الإجازات.

(ى) - يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد أجازاته السنوية المستحقة له، وعلى صاحب العمل إن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لأجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

7-إجازة الأمومة "معظم عمال الخدمة المنزلية نساء".

8-حظر تشغيل الأطفال

9-الرعاية الصحية.

31765_4_1638357687

عدم سريان قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية

 

ويضيف "زكى": وهذا على سبيل المثال لا الحصر فإن مشروعى القانون المقدم من النائبتين كفكرة هو فكرة ممتازة والعديد من الدول العربية تطبق قانون أو لائحة خاصة بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ولكن عدم سريان قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية كان مثار جدل من العديد، وذلك لأن العامل في قانون العمل هو كل شخص طبيعي، يؤدي عملاً لقاء أجر، لصاحب عمل، وتحت اشرافه وتوجيهه، ينطبق بعناصره الثلاثة "العمل – الأجر – التبعية" على عامل الخدمة المنزلية، إلا أن لعمال الخدمة المنزلية خصائص تختلف عن العمال العاديين كالتالي:

 

أ‌-مكان العمل وهو منزل رب العمل.

ب‌-طبيعة العمل تلتصق بشخص صاحب العمل وأسرته.

ج- استحالة تطبيق قانون العمل عليهم، لأن طريقة تخديمهم واستخدامهم غير منظمة تنظيماً يسمح بتحديد حقوقهم وواجباتهم، فتركت الأمر لقانون ينظمها.

 

19_2020-637137453467632526-763

إشكالية عدم دستورية اللجان القضائية المشكلة لنظر المنازعات المتعلقة بقانون العمل

 

كما أن المشروع نص على أن الوزير: وزير التضامن الاجتماعي، ونرى أن الأدري والأكثر خبرة هو وزير العمل، كما نص مشروع القانون أن اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها، بينما نرى أنه سبق أن نص قانون العمل على اختصاص لجنة بنظر المنازعات العمالية، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اللجان القضائية المشكلة لنظر المنازعات المتعلقة بقانون العمل في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 4 مكرر" بتاريخ 27 يناير 2008  بعدم دستورية نص المادتين " 71 " و " 72 " من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تشريعاً يقضى بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة " 71".

 

ومن المقرر أن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاضٍ لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية.   

 

help

استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة

 

كما إن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة وإن كفلتهما المادتان 165 و168 من الدستور، توقياً لأي تأثير محتمل قد يميل بالقاضي انحرافاً عن ميزان الحق، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهذا المبدأ الأخير لا يحمي فقط استقلال القاضي، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة، وهو أمر يقع غالباً إذا فصل القاضي في نزاع سبق أن أبدى فيه رأياً، ومن ثم تكون حيدة القاضي شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع في عمله لغير سلطان القانون.

 

وضمانة المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور بنص المادة (76) منه تعني أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها - ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية - وأن تقوم على الفصل فيها محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون، يتمكن الخصم في إطارها من إيضاح دعواه، وعرض آرائها والرد على ما يعارضها من أقوال غرمائه أو حُججهم على ضوء فرص يتكافئون فيها جميعاً، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها، وطبيعة النظم المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها عملاً محدِّداً للعدالة مفهوماً تقدمياً يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.

INAF_20181111124120951

لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي

 

كما إن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، كما أن هذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التي كفل الدستور بنص المادة (40) المساواة بين المواطنين فيها، لا يجوز حرمان طائفة منهم من هذا الحق مع تحقق مناطه - وهو قيام منازعة في حق من الحقوق - وإلا كان ذلك إهداراً لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من الحق ذاته، لذا نرى بأن ينص في القانون على اختصاص المحاكم العمالية بنظر تلك المنازعات.

 

إشكالية في مادة "فترة الاختبار"

 

فترة الاختبار: ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول، حيث يفتح هذا النص لتلاعب صاحب العمل في تغيير المسمى وعمل فترات اختبار عديدة، ونجد أن نص مادة 33 من قانون العمل 12 لسنة 2003 أكثر دقة - تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن 3 أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. 

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

إشكالية في مادة صياغة عبارة

 

كما أن صياغة العبارة: "أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه"، غير دقيقة فعبارة - أفراد أسرته - كلمة مطاطة، ولم يوضح النص حالة التعارض في الأوامر.

 

إشكالية خلو المشروع عن معالجة حالات كالتالي:

 

أ-عدم كتابة العقد فبالمقارنة بقانون العمل للعامل يثبت علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.

ب-الحد الأدنى من حقوق خدم المنازل ساعات العمل أبرزها الإجازات والعلاج وغيره، فمن المتعارف عليه أن العامل طرف ضعيف قد يجبر على ابرام عقد غير متوازن.

ج-إثبات تقاضي الأجر فبالمقارنة بقانون العمل للعامل لا تبرء ذمة صاحب العمل إلا في حالة توقيع العامل على استلام الاجر كتابة.

images

إشكالية خلو مشروع القانون من ضمانات هامة أبرزها:

 

1-بطلان كل ما يضر بمصلحة العامل

2-  الإعفاء من الرسوم القضائية

3-الإمتياز الخاص بحقوق

4-الحد الأدنى من التعويض عن الفصل التعسفي أو مهلة الأخطار

 5-الاستقالة والرجوع فيها:

6-إجازة الأمومة "معظم عمال الخدمة المنزلية نساء"

7-حظر تشغيل الأطفال

8-الرعاية الصحية

9- عن التأمين عن العمال لدى هيئة التأمينات

10-عن انشاء نقابة لعمال الخدم وكيفية اشهارها والاشتراك فيها  

 
 
images (1)
 
 
 
119632524_672344920056916_2114159648171356966_n
 
المحامى بالنقض والمتخصص فى الشأن العمالى مصطفى زكى

print