السبت، 18 مايو 2024 07:42 ص

"الصبارة الراقصة" وغزو السوق المصرى.. هل يحمى القانون اللعبة من "الغش" بعد وصول سعرها لـ1000 جنيه؟.. المشرع تصدى لضرب المنتجات وزيادة أسعارها.. والعقوبة تصل للحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه

"الصبارة الراقصة" وغزو السوق المصرى.. هل يحمى القانون اللعبة من "الغش" بعد وصول سعرها لـ1000 جنيه؟.. المشرع تصدى لضرب المنتجات وزيادة أسعارها.. والعقوبة تصل للحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه الصبارة الراقصة
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:40 م
"الصبارة الراقصة" عبارة عن دمية على هيئة صبارة باللون الأخضر مصنوعة من القطن، وموضوعة بأصيص باللون البني، انتشرت مؤخرا في الشوارع المصرية، وقد حظيت بشعبية كبيرة بين الشباب والأطفال – وصفها المراقبون بأنها ترقص متابعيها في البيوت والمكاتب والسيارات - وتختلف بعض أشكالها، فهناك المرتدية غطاء للرأس أو سترة أو الممسكة بجيتار، وتتحرك بتمايل عند تشغيل الأغاني أو التحدث بجانبها بشكل مهتز يثير السخرية. وانتشرت هذه اللعبة بشكل واسع في الشوارع والمنازل والمكاتب منذ 10 أيام فقط، كذلك شكلت اللعبة مادة دسمة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدرت لعبة الصبارة الراقصة، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ولاقت رواجا كبيرا بين الأطفال والكبار، ونشطت صفحات بيع الصبارة في مصر والمواقع العالمية المتخصصة حتى وصل الأمر إلى أن وصل سعرها في أقل من 10 أيام إلى 1000 جنيه. "الصبارة الراقصة" وغزو السوق المصري وهناك نوعان من "الصابرة الراقصة" الأولى، تردد الكلام الذي يوجه لها كـ"البغبغان" وبها أغان من الممكن تشغيلها، والثانية تشغل الأغاني فقط، وتعمل الصبارة الراقصة ببطاريات شحن ومن ملحقاتها وصلة "يو إس بي" وتبدأ أسعارها من 200 جنيه فيما وصلت أسعارها خلال ساعات معدودة إلى 1000 جنيه، فيما يتراوح سعرها فى الخارج بين 15 و20 دولارا. وخلال الساعات الماضية خرجت علينا "بوستات" و"كومنتات" على مواقع التواصل الاجتماعي حول سعى عشرات التجار لضرب هذا المنتج وبيعه بأسعار مخفضة ومنهم من سيسعى إلى ضرب المنتج بنفس السعر والاستفادة من المادة المغشوشة التي سيتم التصنيع بها، وبذلك تكون لعبة "الصبارة الراقصة" ستتعرض لجريمتين الأولى هي "الغش التجارى" والثانية "رفع السعر"، فهل هناك عقوبة لحماية مثل هذه المنتجات أو الألعاب؟ عقوبة الغش التجاري وعقوبة البيع بأزيد من السعر من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري – المقرر أولا/ الغش التجاري حيث إن النظم الفعالة للرقابة على الغش التجاري والبيع بأزيد من السعر المقرر في مختلف البلدان هي أمر ضروري لحماية المستهلكين المحليين وضمان سلامتهم، وهذه النظم أيضاً حاسمة في تمكين البلدان من ضمان عدم ارتكاب جرائم الغش التجاري والبيع بأزيد من السعر المقرر، ويكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه. ماهي عقوبة الغش التجاري بالقانون المصري؟ وبحسب "الجعفري" في تصريح لـ"ايوم السابع" - في مصر حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون حيث نصت المادة 1 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها. 3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الإتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. ووفقا لـ"الجعفرى" - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة. ثانيا: جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر ويضيف الخبير القانوني: تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، وهذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون. ووفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 قـرر: بالمادة "الثانية" تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية: 1-كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها. 2-وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة. 3-وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة. 4-كما يحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية. ووفقا (المادة الثالثة) على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر. (المادة الرابعة) يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار. (المادة الخامسة) يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته. ووفقا للمادة 10 من قانون حماية المستهلك، يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر. ماهي عقوبة بيع المنتج بدون فاتورة تشير الي ثمن المنتج؟ نصت المادة 64 من قانون حماية المستهلك: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر. الخبير القانونى حسام حسن الجعفرى
















print