الأربعاء، 01 مايو 2024 01:57 ص

20 معلومة لا تعرفها عن قانون تنظيم المياه.. أبرزها عقوبة السجن لمن "يـرُش" الشوارع

20 معلومة لا تعرفها عن قانون تنظيم المياه.. أبرزها عقوبة السجن لمن "يـرُش" الشوارع مياه مهدرة
السبت، 24 سبتمبر 2016 10:15 م
كتب أحمد حسن
يستعرض "برلمانى" 20 معلومة لا تعرفها عن قانون تنظيم المياه الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراراه.. وهى كالتالى:

1 - قانون تنظيم المياه الجديد يتضمن 58 مادة.

2 - القانون الجديد يتكون من 7 أبواب وهى "الباب الأول تعريفات، والثانى يتناول أحكامًا عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكامًا ختامية.
3 - قانون تنظيم المياه الجديد خصص بابا كاملا للعقوبات لمواجهة جرائم سرقات المياه والتعدى على الشبكة.
4 - قانون تنظيم المياه تم إعداده من قبل الجهاز التنظيمى للمياه خلال عهد الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق السابق.
5 - القانون الجديد تم عرضه على أكثر من حكومة قبل ذلك، ولكن تم تأجيله لعدم وجود برلمان نظرا لأهميته.

6 - القانون الجديد فرض غرامة 20 ألف جنيه، والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.

7 - القانون فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق .

8 - القانون الجديد فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.

9 - القانون الجديد منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه يأتى فى مقدمتها "يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية.

10 - القانون الجديد جعل من حق الجهاز التنظيمى للمياه الاطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا الاطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة، وعمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.

11 - القانون الجديد منح لموظفى الجهاز التنظيمى للمياه صفة الضبطية القضائية.

12 - لأول مرة يحدد قانون جهة رقابية على شركات المياه والصرف للتأكد من قيامها بالواجب المنوط به تجاه المواطن.
13 - القانون الجديد حذر فى مادته رقم 26 من التعــدى أو إتــلاف أو تعطيــل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة، وحدد غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من يتعدى أو يتلف أى مرفق من مرافق المياه.

14 - القانون الجديد وضع عقوبة السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.

15 - لأول مرة يضع قانون عقوبة للمسؤول مقدم الخدمة سواء أكان رئيس شركة مياه أو أحد المسؤولين، حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة التكرار.

16 - المدة 46 من القانون الجديد نصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.

17 - فى حال استخدام أى مواطن السلاح، أو قام بالتهديد للمسؤولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة، حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

18 - تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

19 - القانون الجديد وضع أيضًا عقوبة نصها، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونا.

20 - القانون الجديد وضع عقوبة لكل صاحب محطة مياه أهلية يخالف تعريفة المياه المحددة، حيث جاء نص العقوبة كالتالى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقًا لأحكام هذا القانون".


print