كتبت سمر سلامة
ننشر نص المذكرة التى تقدم بها النائبان أحمد الطنطاوى، وضياء داوود، إلى النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن رفضهما لتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
كانت اللجنة المشتركة بين الشؤون الدستورية والدفاع القومى بمجلس النواب قد انتهت فرض قيمة طابع الدمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لما له من شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ينظمها مجلس إدارة الصندوق، بما يعد هروبا من جانب الدولة من التزاماتها.