السبت، 04 مايو 2024 07:24 ص

النائبة منى منير تتقدم ببيان عاجل بسبب استمرار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات

النائبة منى منير تتقدم ببيان عاجل بسبب استمرار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات منى منير عضو مجلس النواب
الإثنين، 30 مايو 2016 03:27 م
كتبت نور على
نددت منى منير رزق، عضو مجلس النواب بوفاة طفلة بمحافظة السويس، عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، دون أى رقابة من جانب الوزير على ذلك.

وتقدمت "منير" ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن "ختان الإناث،" مؤكدة أن ملف ختان الإناث يطفو من وقت لآخر على الساحة المجتمعية تارة مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على الختان، المقرر أن يحتفل به المجلس القومى للسكان، وتارة أخرى مع فقدان أطفالنا بسبب إجراء عمليات ختان لهن.

أوضحت "منير" أن وزارة الصحة تبنت برنامجًا قوميًا لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003.
وقالت وزارة الصحة، إن هناك انخفاض واضح فى المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث مع انخفاض معدل انتشار الممارسة وسط الفئات العمرية الأصغر، إلا أن هذا لم يحدث.

أشار البيان إلى أن مقرر المجلس القومى للسكان، أكد أن مصر صدقت فى ديسمبر 2012 على وثيقة عمل منظمة الأمم المتحدة للتصدى لممارسة ختان الإناث وتعهدت وزارة الخارجية بالاستمرار فى تنفيذ برامج مناهضة ختان الإناث وتفعيل التشريعات الخاصة به.

وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان، أنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج القومى لمكافحة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان من خلال برنامج تدريبى متكامل بالتعاون مع النيابة العامة حول قضية ختان الإناث وكيفية تفعيل التشريعات الخاصة بها بهدف توحيد الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل قضايا ختان الإناث، إلا أن هذا لم يحدث أيضًا.

وأوضحت "منير" أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية أوصت فى تقرير أعده المستشار محمد عبد العزيز سالمان، بتأييد تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، وذلك فى القضية المحالة من محكمة القضاء الإدارى بحكم أصدره المستشار محمد أحمد عطية عام 2008، الذى رأى فى حينه أن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.

أكدت "منير" أن التقرير أيد أن تنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث.

أضافت عضو مجلس النواب، أن التقرير أيد نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007، الذى يتضمن فى مادته الأولى أنه "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب".




print