وتنص المادة 135 من قانون العقوبات على أنه: "كل من أزعج عمدًا، إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه مصرى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بالمصاريف التى نتجت عن هذا الإزعاج".