الخميس، 16 مايو 2024 03:01 م

10 معلومات لا تعرفها عن التعديل الجديد لقانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

10 معلومات لا تعرفها عن التعديل الجديد لقانون المجلس القومى للطفولة والأمومة لجنة التضامن بالبرلمان
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:10 ص
كتبت: سمر سلامة

تناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب مشروعًا لتعديل قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، ليكون متوافقًا مع دستور 2014.

 

 

ويرصد "برلمانى" أبرز المعلومات عن التعديلات المطروحة:

 

 

1. يكون للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

 

 

2. يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

 

 

3. يكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً فى المحافظات الأخرى.

 

 

4. يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسًا للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

 

5. مدة ولاية رئيس المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

 

6. تتشكل عضوية المجلس من وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.

 

 

7. يمنح المشروع رئيس المجلس الحق فى دعوة من يراه مناسبًا لحضور الاجتماعات للاستعانة بخبراتهم.

 

 

8. يمنح مشروع القانون المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص، وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتبًا مختصًا فى كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر فى القضايا المحالة إليه من المجلس.

 

 

9. أقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك.

 

 

10.  نص على أن قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.

 


الأكثر قراءة



print