الأحد، 05 مايو 2024 08:11 م

حل مشكلة الغارمين بدون دفع

محام يقترح تعديلا قانونيا يخرج الغارمات من السجون.. تعديل المادة 232 إجراءات جنائية و341 عقوبات

 محام يقترح تعديلا قانونيا يخرج الغارمات من السجون.. تعديل المادة 232 إجراءات جنائية و341 عقوبات مجلس النواب
الإثنين، 15 مايو 2017 07:05 م
كتب محمد جمعة
 
اقترح عصام محمد الجلالى المحامى بالنقض حلا لمشكلة الغارمين والغارمات المحبوسين بالسجون، موجها طلبا للبرلمان بتبنى مقترحه لرفع الحرج عن القيادة السياسية والمسئولين الذين يدفعون ديون الغارمات لإخراجهم من السجون.
 
وقال الجلالى فى مذكرة أرسلها لـ"برلمانى" :"نظرا لما دأب عليه بعض ضعاف النفوس من بعض التجار، من استغلال ذوى الحاجة من الناس الذين يحتاجون السلع المعمرة لتأسيس بيوت أولادهم المقبلين على الزواج، وعدم قدرتهم على شرائها نقدا فيبيعونها لهم مقابل تحرير إيصالات أمانة بصورة توحى بأن هذه المبالغ سلمت لهم على سبيل الأمانة، وفى حالة التقاعس عن السداد ترفع عليهم جنحة مباشرة لارتكابهم جريمة خيانة الأمانة المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذى ينتهى بحبسهم".
 
وأضاف: "لما كانت الواقعة تغير فى حقيقتها بأن هذه المبالغ قيمة الإيصال هى مقابل ثمن السلعة المباعة بالتقسيط، والتى يخضع استيفاؤها لقواعد القانون المدنى، فكان لزاما على المشرع أن يعدل المادة 232 أ وج بتقرير حماية قانونية من إساءة استعمال تلك المادة  من البعض وغل يد هؤلاء ورجوع الأمر للنيابة العامة وليست بطريقة الإدعاء المباشر على النحو التالى:
 
"تعدل المادة 232 أ.ج بلإضافة كلمة "فى هذه الحالات الثلاث الآتية" بدلا من "الحالتين الآتية" المنصوص عليها فى نهاية المادة 232 أ.ج ولإضافة ثالثا لتكون على النحو التالى: "إذا كانت الدعوى موجهة ضد متهم بارتكاب الأفعال المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذى يجعل أمام من يزعم أنه حق من الحقوق المحمية بالمادة 341 ع أن يتقدم بشكوى للنيابة بذلك وتحقق فى الواقعة تحقيقا قضائيا أو يجب عليها بعد صدور تعليمات النائب العام فى هذا الشأن بضرورة طلب تحريات المباحث إن لم ترى تحقيقها للتيقن من أن الواقعة جنائية أم مدنية".
 
وشددت المذكرة على أنه وبالتوازى مع هذا التعديل يلزم تجريم من يتعمد اتهام آخر بخيانة الأمانة خلافا للحقيقة بالنص التالى:
"تعديل المادة 341 عقوبات بإضافة البند ثانيا: يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".
 
 
وأوضح الجلالى أنه فى حالة ما أخذ بها التعديل وتم إقراره بمجلس النواب فإنه طبقا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم أن تطلب جميع ملفات القضايا المحكوم فيها والتى هى محلا للتنفيذ( بمعنى المحكوم عليهم داخل السجون) فإذا ما تبين من واقع الملفات آنفة الذكر أن وقائع القضايا تمثل تعارضا مع نصوص المادتين 232 إجراءات جنائية و341 عقوبات (بمعنى أن تلك الوقائع لا تشكل إخلالا بقصد المشرع من التجريم الوارد بالمادة 341 عقوبات وأن الوقائع إنما تشكل وقائع يختص بها القانون المدنى وليس الجنائى، بمعنى أن المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضايا تم بناءا على الإخلال بدين مدنى وليس إخلالا ببند من بنود عقد خيانة الأمانة المنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات) يتحتم فورا الإفراج عنهم من السجون، وفى هذه الحالة يلزم للمدعى بالحقوق المدنية المزعوم أن يلجأ إلى القضاء المدنى وليس بالتحايل القانونى الذى سلكه مستغلا الثغرات القانونية فى المادة 341 قبل التعديل.
 
وأشار الجلالى إلى أنه يلزم تنفيذا لذلك صدور تعليمات قضائية من النائب العام لجميع أعضاء النيابات العامة بتحقيق تلك القضايا فيما هو لاحق للتأكد من أن الوقائع المنسوبة للمدعى عليهم إنما تشكل وقائع جنائية من عدمه، كما يلزم تحقيق تلك القضايا تحقيقا قضائيا وفى حالة تعذر ذلك يلزم وجوب طلب تحريات المباحث الجنائية عن حقيقة الواقعة وسماع الشهود لتبيان الحقيقة حرصا على مصالح الناس.
 
وأكد أن تعديل تلك المواد يعفى الحكومة من حرج الدفع عن الغارمين المبالغ المستحقة عنهم والتى هى مقابل أقساط   ولي خيانة للأمانة كما يصور الحال على خلاف الحقيقة.
 (4)
(4)
 

الأكثر قراءة



print