الإثنين، 20 مايو 2024 03:24 ص

بالإجراءات الجنائية.. نظام جديد لحماية الشهود واستخدام الرقم القومى والمحمول فى الإعلانات القضائية

بالإجراءات الجنائية.. نظام جديد لحماية الشهود واستخدام الرقم القومى والمحمول فى الإعلانات القضائية بطاقة الرقم القومي
السبت، 13 مايو 2017 08:38 م
كتبت نورا فخرى

استحدث مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ومنظومة جديدة للإعلان القضائي وربطة ببطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول.

 

في شأن "حماية الشهود"، تضمن مشروع القانون فصلاً جديداً متضمنا 5 مواد، نصت علي جواز أن يتخذ الشاهد بناء علي إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

 

وفي الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء علي طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته علي أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته. 

 

وفي الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غني عنها لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن علي الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته أمأم محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، دون الإهلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

 

وحسب المشروع، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أي وسيله فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته، ويعاقب كل من أدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنية أو احدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا تسبب هذا الفعل في موت شخص.

 

كما استحدث منظومة جديدة للإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول حيث تضمن المشروع إضافة 3 مواد بباب محاكم الجنح، ينشأ بموجبها بدائرة كل "محكمة ابتدائية، نيابة كلية، قسم أو مركز شرطة"، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يربط بمصلحة الأحوال المدنية ويختص بالتحقيق من الرقم القومي للمتهم وإرسال الإعلانات الهاتفية والإليكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل. ويقدر القاضي المختص وفقا للقانون الرسم المستحق علي الإعلان الهاتفي، ويلزم بخ من يُحكم عليه بالمصاريف الجنائية ويخصص الرسم للإتفاق علي تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

 

وتتضمن وفقا للمواد المستحدثة، رسالة الإعلان علي " تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التي حصل فيها الإعلان، رقم قيد القضية المعلن بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه، واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، الرقم المسلسل للإعلان الهاتفي"، ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد آليات إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية وكيفية التحقق من وصولها.

 

وحسب المشروع، يجب أن يشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي (7) بيانات رئيسية ممثله في تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التي حصل فيها الإعلان وبيان القضية المعلن بشأنه وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها، واسن المحضر والمحكمة التي يعمل بها، أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، وأسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعة علي الأصل بالاستلام وتوقيع المُحضر باسمه الثلاثي.

 

ونص المواد المستحدثة، أنه إذا لم يتمكن المحضر من تسليم ورقة الإعلان أو امتنع من تواجد بالمكان وحدده القانون، من التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة. وللمحضر خلال 24 ساعه أن يوجه إلي المعلن إليه رسالة نصيه علي الهاتف المحمول المسجل ببيانات رقمه القومى. وحال ثبات تعذر استلام الرسالة أو لم يكن هناك هاتف محمول مسجل ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، يجب علي المحضر أن يسلم أصل الاعلان خلال 24 ساعة إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعة علي الاصل بالاستلام. وعلي المحضر خلال 24 ساعه أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه كتاباً مسجلاً مرفقاً به صوره أخرى من الورقة يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة.

 

ويجب علي المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثارة من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.


print