الأحد، 05 مايو 2024 03:06 ص

رئيس لجنة الحكام السابق: عقوبات قانون الرياضة الجديد ستقضى على شغب الملاعب

رئيس لجنة الحكام السابق: عقوبات قانون الرياضة الجديد ستقضى على شغب الملاعب رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام السابق
الإثنين، 06 مارس 2017 11:09 م
كتب – السيد فلاح
أشاد رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم سابقًا، بتفعيل عقوبة الحبس والغرامة معًا لكل من حرض على أحداث الشغب، فى مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى وافقت عليه لجنتى الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى، وتم إرساله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة فى الفترة المقبلة.

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مشروع قانون الرياضة الجديد من المقرر أن يخرج للنور خلال دورة الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أن المادة 92 من القانون الجديد تنص على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية.

وتابع رضا البلتاجى، أن المادى 93 من قانون الرياضة الجديد، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

العقوبات فى قانون الرياضة الجديد
المادة 87
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

المادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 90
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية: حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا.

حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.


المادة 91
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جمية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة السابقة داخل الأماكن المذكور فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفصت للموت يعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات.


المادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية.

المادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

المادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفًا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لإحكام هذا القانون.

المادة 94
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألاف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة مائة ألاف جنيه، إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

المادة 95
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

مادة 96
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس نشاطًا منظمًا فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.

مارس نشاطًا فحدى الهيئات الخاضعة لإحكام هذا القانون يتعارض على الغرض الذى انشئت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

استمر فى مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك، أو صفى أموالا لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

جمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو مساكه مستملم على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها بإثباته.

امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدارة الهيئة.

المادة 97
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوقع الجريمة بأى صور من وصر المساهمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسائلا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 98
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتمًا.

حرمان المحكوم عليه من صلاحية لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

المادة 99
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.


print