الثلاثاء، 21 مايو 2024 01:12 ص

10 معلومات عن قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة للبرلمان

10 معلومات عن قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة للبرلمان اجتماع مجلس الوزراء
الأحد، 05 مارس 2017 02:38 م
كتب محمد عبد العظيم
أصدرت منظمة العمل الدولية مؤخرا تقريرا يضم العديد من الملاحظات عن قانون المنظمات النقابية وحق تنظيم العمل المقدم من الحكومة إلى البرلمان والذى من المقرر أن تناقشه اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفيما يلى ينشر "برلمانى" أبرز 10 ملاحظات عن قانون المنظمات العمالية المقدم من الحكومة.

1- يتكون مشروع القانون من 78 مادة، فضلاً عن 6 مواد للإصدار.

2- من المقرر أن تجرى وفقا لهذا القانون عقب إقراره أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال 90 يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون.

3- وضع القانون فى الباب الأول العامل والمنشأة المنظمة النقابية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية والاتحاد النقابى والعمل النقابى.

4- أكد القانون على أنه أحكامه لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وتسرى أحكامه على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة - ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع التعاونى والعاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

5- يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.

6- ينص القانون الجديد على أن العاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل".

7- يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثـمائة ألف عامل على الأقل.

8- يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعاً، أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها وذلك وفقا للقانون الجديد.

9- أكد القانون أن المنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار.

10- رصدت منظمة العمل الدولية العديد من الملاحظات على القانون الجديد أبرزها الحد الأدنى لتشكيل اللجنة النقابية والنقابة العامة والاتحاد العمالى.


print