الأحد، 05 مايو 2024 02:37 م

خبر صادم.. "الداخلية" تتلقى 10 بلاغات تحرش فى أول يوم عيد

خبر صادم.. "الداخلية" تتلقى 10 بلاغات تحرش فى أول يوم عيد تحرش
الخميس، 07 يوليو 2016 09:29 ص
كتب محمود عبد الراضى
نشر موقع برلمانى على مدار الساعات الماضية عدة اخبار تابع من خلالها الشأن العام وكان من بينها ما صرح به مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن قسم مكافحة العنف ضد المرأة تلقى نحو 10 بلاغات تحرش، معظمها بشكل شفوى، فى اليوم الأول للاحتفال بعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هناك حالات عديدة لم ترغب فى تحرير محاضر، وانه تم رفع حالة الطوارئ لتلقى أى بلاغات من السيدات والفتيات على أرقام: 0112697722، و0112677333، و0112697744، والشكاوى المكتوبة على فاكس 27927189، وسرعة التحرك لفحص هذه البلاغات والتدخل السريع لمواجهة المتحرشين.

وأهابت الأجهزة الأمنية بالسيدات سرعة الإبلاغ عن أى متحرش ومواجهته بقوة وعدم التساهل معه، وضرورة تحرير بلاغات ضد المتحرشين، سواء شفهيًّا بالاتصال بقسم مكافحة العنف ضد المرأة أو تحرير بلاغات كتابية، كما أعلنت الأجهزة الأمنية عن روشته للسيدات لتجنب جرائم التحرش، عن طريق تجنب السير فى الطرق المظلمة، وعدم ركوب الفتاة أو السيدة بالمقعد الأمامى بالتاكسى إذا كانت بمفردها، وأن تسير الفتيات فى مجموعات أفضل كثيرًا من سير كل فتاة بمفردها.

ويرى قانونيون، أن هناك عقوبات مشددة على المتحرشين وفقًا لقانون العقوبات المصرى، إذ تصل العقوبة إلى السجن سنة، وأن التحرش الجنسى لم يكن موجودًا فى القانون، حتى تم إدراجه حديثًا بالمادة 306 مكرر من قانون العقوبات، إذ إن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى"، ما يعنى أن المعاكسات اللفظية مثل "يا مزة" أو "يا قمر" قد تقود صاحبها للسجن مدة تبدأ من 6 أشهر حتى سنة.

يذكر أنه تم إنشاء قسم مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية فى مايو 2013، بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، بسبب زيادة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة.


الأكثر قراءة



print