الجمعة، 17 مايو 2024 11:02 ص

جدل حول دستوريته: "قانون الكيانات الإرهابية" بين مطرقة الضرورة وسندان الحريات!

جدل حول دستوريته: "قانون الكيانات الإرهابية" بين مطرقة الضرورة وسندان الحريات! جماعة إرهابية
الخميس، 22 أكتوبر 2015 09:36 م
كتبت نورهان طمان
أحداث إرهابية وخيمة شهدتها مصر على مدار عامين كان أبرزها استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة، وهو الحادث الأكثر تأثيرا سواء على مستوى الأثر التدميرى الذى خلفه بالمبنى أو الأثر المعنوى فى سهولة اصطياد مديرية أمن العاصمة المصرية، ليس هذا وحسب بل كان لسيناء النصيب الأكبر من العمليات الإرهابية عقب عزل محمد مرسى، والتى خلفت وراءها عشرات الشهداء من القوات المسلحة الأمر الذى أعقبه إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا يوم 17 فبراير 2015، بإصدار القانون رقم 8 لعام 2015 بشأن "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

نص القانون على وقف أنشطة الكيانات الإرهابية وحظر اجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة فى النشاط الإرهابى.

وعرف القانون الكيانات الإرهابية بأنها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تدعو بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر.

كما عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل والخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة، ويمنع القانون الإرهابى من السفر ويلغى جواز سفره ويفقده شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف العامة.

أما عن تطابق القانون مع مواد الدستور فقد اعتبرت الدكتورة سعاد الشرقاوى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن قانون الكيانات الإرهابية غير مفهوم، خاصة أن القانون ـ وفقا للشرقاوى ـ يتعارض مع كثير من مواد الدستور الخاصة بالحريات وتتوافر بشأنه شبهات عدم الدستورية.

سعاد الشرقاوى لفتت إلى أنه وفقا للمادة الثالثة من القانون فإنه يجعل الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بطريقين: الأول صدور حكم جنائى أو أن تكشف تحقيقات النائب العام تورطه أو علاقته بالمنظمات الإرهابية، وهو ما وصفته الشرقاوى بالاعتداء على قرينة البراءة، بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، حيث ينص القانون على أن يعد النائب العام قائمة بالكيانات والأشخاص الإرهابيين ويرسلها إلى دائرة بمحكمة الاستئناف، ويعد الكيان أو الشخص إرهابيا من تاريخ إرسال النائب العام القائمة للمحكمة، والمحكمة تصدر حكمها خلال 3 سنوات، وهو ما يجعل قرار النائب العام بمثابة حكم قضائى.

أما عن توصيف الإرهاب فى القانون الدولى فيعرف بأنه "قتل أو جرح متعمد لمواطنين أبرياء، أو حرمانهم من ممارسة حرياتهم لأغراض سياسية فى وقت النزاع المسلح، يرتكب هذه الأعمال أفراد ينتمون لقوات مسلحة نظامية أو أفراد لا ينطبق عليهم صفة المحاربين".

ويعرف بأنه "عمل إكراهى (قسرى) يستخدم للتأثير على حرية الاختيار للأشخاص، ويشمل هذا العمل الاستعمال المتعمد للعنف أو التهديد به ضد هدف (ضحية) لغرض إيصال التهديد بالعنف المستقبلى للمقصود أصلا بأنه "استخدام منظم للعنف أو التهديد بالعنف لتحقيق أهداف سياسية أو عامة، هذا العمل ذو الأهداف السياسية أو العقائدية يمكن ممارسته من قبل حكومات أو جماعات أو أفراد".

print