الجمعة، 17 مايو 2024 10:26 ص

قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975.. تمويل "الشيخوخة والعجز والوفاة"

قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975.. تمويل "الشيخوخة والعجز والوفاة" وزارة التضامن الاجتماعى
السبت، 28 نوفمبر 2015 09:02 م
كتب وائل علاء
يختص قانون التأمين الاجتماعى، الذى يحمل رقم 79 لسنة 1975، بتأمين المواطنين فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويُشترط لتطبيق قانون التأمينات أن تكون هناك علاقة عمل بين العامل ورب العمل، ولكن إذا كانت علاقة العمل تخضع لنظام وقانون آخر، فإن العامل لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون، وتبين المادة 17 سبل التمويل الخاصة بالتأمين.

يتضمن الفصل الأول من القانون بابًا لتوضيح طرق تمويل تأمين "الشيخوخة والعجز والوفاة"، وكما تحدّده المادة 17، فإن هذا النوع من التأمين يتم تمويله عبر عدّة طرق، وهى: الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًّا، والحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريًّا، وأيضًا المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة للدولة، بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم، وتؤدَّى لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق، وتنضم للمصادر القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة، وكذلك المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.
وتشمل المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة

التأمينات الاجتماعية، أو التأمين والمعاشات على المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات، وتضاف لمكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل، ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عند انتهاء خدمة المؤمّن عليه وفقا لما يأتى: المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية، محسوبة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 137 لعام 1981 بإصدار قانون العمل.

كما يتم حساب الفارق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق، وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31 ديسمبر 1961، وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمَّن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة، وبالنسبة للمؤمَّن عليهم الذين حوِّلت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبارًا من تاريخ 7 أبريل 1959، يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل اليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى، وتُضم إليها المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها، والمبالغ الإضافية لأموال التأمين، إضافة إلى اشتراك يقتطع بواقع 5% من الأجر الأساسى للمؤمَّن عليه.




print