السبت، 11 مايو 2024 09:58 م

ننشر نص المادة 99 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بمجلس التأديب

ننشر نص المادة 99 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بمجلس التأديب ضباط شرطة
الأربعاء، 10 أغسطس 2016 08:07 ص
كتب – برلمانى
ينشر "برلمانى" نص المادة 99 من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا.

مادة (99):
يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من 2 من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشؤون الـتأديبية برتبة مقدم على الأقل.

ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعدى وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبباً من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده.

ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة 61 من هذا القانون.
وتتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية متابعه تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الافراد.


print