السبت، 18 مايو 2024 06:49 م

تعرف على طرق التصالح فى محضر سرقة التيار الكهربى

تعرف على طرق التصالح فى محضر سرقة التيار الكهربى الكهرباء
الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:00 ص
كتبت هند عادل

أقرت المادة 316 مكرر من قانون العقوبات أنه يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316

طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي
 

– يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

– في حال تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

– إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

– غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

– في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.


print