الثلاثاء، 18 يونيو 2024 06:33 ص

لملايين المتقاضين.. الهيئة العامة للنقض تحسم النزاع حول طعن الخصمين على حكم استئناف واحد.. وتؤكد: قبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب.. والعدول عن غيرها من أحكام اختلفت حولها الأراء

لملايين المتقاضين.. الهيئة العامة للنقض تحسم النزاع حول طعن الخصمين على حكم استئناف واحد.. وتؤكد: قبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب.. والعدول عن غيرها من أحكام اختلفت حولها الأراء محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 19 مايو 2024 10:19 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكما قضائيا ينهى النزاع حال طعن الخصمين على حكم استئناف واحد، حيث أرست مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: "إقرار المبدأ الذى يقضى بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر فى الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه، والعدول عن غيرها من أحكام"، أو بمعنى أدق قبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف لو تغيرت الأسباب.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12657 لسنة 89 ق " هيئة عامة "، من 11 قاضيا، برئاسة المستشار حسنى حسن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين محمود سعيد محمود و عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ورفعت أحمد فهمي العزب و نبيل أحمد صادق ومحمد فوزى خفاجي و محمد أحمد محمد أبو الليل وسمير حسن حسين أحمد وعبد الله الملموم عبد الرحمن ومجدى إبراهيم عبد الصمد ووليد الصواف، وبحضور كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض مصطفى عبيد، وأمانة سر إبراهيم عبد الله. 

 

Fex8YZmXEAImp6Q

 

الخلاصة:

 

أصدرت الهيئة العامة لتوحيد المبادئ المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكما هاما جديدا يقضى بقبول الطعن بالنقض الآخر المقام من الخصم المقابل فى نفس الحكم الصادر من محاكم الاستئناف، وذلك إذا كان قد سبق لمحكمة النقض الفصل فى طعن أول أقيم من أحد الخصوم عن ذات الحكم، طالما تغايرت أسباب الطعنين، والعدول عن المبدأ المخالف لذلك.

 

وكانت الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة النقض قد تباينت آراؤها بشأن نقض الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلى اتجاهين، حيث ذهب الاتجاه الأول إلى عدم قبول الطعن الثانى المرفوع فى الميعاد على ذات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أيا كان الخصم رافع الطعن، ما دام قد سبقه طعن أول أقيم من خصمه فى ذات النزاع وقد فصلت فيه محكمة النقض برفضه أو بعدم قبوله على سند من القرار الصادر بعدم قبول الطعن هو حكم صادر من محكمة النقض بموجب سلطتها القضائية وينتهى به النزاع ويكتسب الحكم الاستئنافى وفقا لذلك قوة الأمر المقضى فلا يجوز قبول طعن آخر عن ذات الحكم المطعون فيه أيا كان الخصم رافع الطعن . 

 

images

 

فى حين ذهب الاتجاه الثانى إلى قبول الطعن الثانى المرفوع من الخصم الآخر عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسباب الطعنين، وإزاء هذا الاختلاف كانت دائرة الأربعاء التجارية والاقتصادية المختصة برئاسة القاضى محمد أبو الليل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية القضاة أمين طموم والحسين صلاح وأحمد رفعت ووليد الصواف نواب رئيس محكمة النقض قد سبق وأن قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فى هذا الاختلاف واستقرت الهيئة إلى الأخذ بالمبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى وقررت إصدار الحكم .

 

الوقائع.. نزاع بين شركتين

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى التي صار قيدها برقم 578 لسنة 2016 مدني كلى دمنهور بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 5 يناير 2014 وملحقه المؤرخ 14 يناير 2014 وإلزامها أن تؤدي إليها مبلغا قدره 383500 جنيها قيمة المبالغ المستحقة في ذمتها، ومبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد تعاقدت معها الطاعنة على بيع وتسويق المنتجات التي تقوم المطعون ضدها بتعبئتها - عبوات مياه لمدة 5 سنوات وأن تكون الوكيل والموزع الوحيد لتلك المنتجات، وذلك وفق الشروط والتفصيل الوارد بالعقد المشار إليه. 

 

قاضي-تحقيق

 

وإذ أخلت الطاعنة بالتزامها الناشئة عنه فكانت الدعوى وجهت الطاعنة طلبا عارضا يفسخ ذات العقد وملحقه الإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها الواردة فيه وإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغا قدره 2160000 جنيها وفوائده القانونية والتعويض ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالفسخ والتعويض الذي قدرته، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغا قدره 2,1135,500 جنيهاً والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى استأنفت الطاعنة الحكم برقم 1496 لسنة 72 ق الإسكندرية.  

 

الطرفين يستأنفان على الحكم لإلغاءه

 

كما استأنفته المطعون ضدها برقم 1498 لسنة 72 ق ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 17 أبريل 2019 بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المحكوم به في الدعوى الفرعية والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي - بصفة أصلية - عدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه في الطعن بالنقض رقم 12730 لسنة 89 ق وبصفة احتياطية بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية المختصة في غرفة مشورة قرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

 

ظظك

 

تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن حكم واحد

 

وقد تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن حكم واحد إلى اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته - أيا كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول برفضه أو عدم قبوله قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين؛ تأسيساً على أن رفض الطعن الأول هو بمثابة حكم نهائي صادر من دائرة بمحكمة النقض بموجب سلطتها القضائية فاصلاً في خصومة الطعن بالنقض المشار إليه حائز لقوة الأمر المقضي وينحسم بالتالي به النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وتلتزم بحجيته الدائرة التي تنظر الطعن الثاني.

 

بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني - المرفوع من الخصم الآخر؛ وذلك استنادًا إلى أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة، وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله، فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون قد أضر به الحكم؛ لأن القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه، ولا يتعداه لخصمه الذي تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع منه وفي هذه الحالة لا يوجد أي احتمال الصدور حكمين متعارضين، ولا ينطوي على أي مساس بالمراكز القانونية للخصوم، والتي لا تستقر على نحو بات إلا بالقول الفصل في الطعن الآخر. 

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

محكمة النقض تصل الطعون أمامها 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 من مارس سنة 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول.

 

وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة 30 من إبريل سنة 2024 لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني، وبذات الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينها على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ويقصد بها في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع، كما أن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا تتسع لغير الحكم المطعون فيه والذى يستهدف الطاعن نقضه، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، ولا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا من درجتي التقاضي، وإنما يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض. 

 

20211228013800380

 

النقض تحيل الطعنين لدائرة توحيد المبادئ

 

كما أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه: "لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة الدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلا عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أي من هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يصلح أن يكون موضوعًا لحكم حائز لحجية الأمر المقضي، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به بصفة صريحة في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعا مانغا.

 

لما كان ذلك، وكانت خصومة الطعن بالنقض هي في أصلها موجهه للحكم المطعون فيه، فإن الحكم الصادر من محكمة النقض تأييداً للحكم الاستئنافي النهائي - برفض الطعن أو عدم قبوله لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بعد أن تكون المحكمة قد أدلت برأيها في أسباب الطعن الموجة من الطاعن للحكم المطعون فيه عن قصد وبصيرة، إذ أن خصومة الطعن بالنقض ليست هي القضية التي عرضت على محكمة الموضوع وإنما هي قضية جديدة تتمثل في مخاصمة الحكم النهائي الصادر من تلك المحكمة، يتحدد نطاقها في إطار الأسباب التي ساقها الطاعن تعييبا له مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الشخصية الخاصة الواجب توافرها دوماً في الطعن.  

 

الهيئة العامة للنقض تحسم النزاع حول طعن الخصمين على حكم استئناف واحد

 

فإذا طعن بالنقض أكثر من خصم في الدعوى على ذات الحكم المطعون فيه في الميعاد بموجب إجراءات قانونية صحيحة، فإن من شأن ذلك أن يُحتم جمع أوراق تلك الطعون بكاملها ضمن ملف واحد لعرضه على الدائرة المختصة بمحكمة النقض لكى تنظرها معا، وذلك حتى يتسنى لها الإحاطة بجميع أبعاد النزاع المطروح على ضوء الطعن المقام من كل خصم على حدة مراعاة لمصلحته القائمة في طعنه، والتي غالبا ما تكون متقابلة مع غيره من الخصوم، وذلك لعلة حرص عليها المشرع دوماً وهي منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتشتيتها والذي قد يؤدى في النهاية إلى صدور أحكام متناقضة، وينعكس هذا الحرص جليا في النصوص التي أقرها المشرع لتنظيم إجراءات الدعوى والطعن في قانون المرافعات، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

فإذا ما تم عرض كل طعن من هذه الطعون منفردًا على المحكمة في إطار زمني مغاير وترتب على ذلك أن تصدت محكمة النقض بالفصل في أحدها برفضه أو إصدار قرار بعدم قبوله دون أن تفطن لوجود طعن أو طعون أخرى لم تأمر بضمها، ولم يفصل فيها، وكان ذلك الطعن مقاما من خصم مغاير ينفصل ويستقل في مصلحته عن بقية الخصوم، وقد أقامه على أسباب مغايرة لم يسبق تناولها بالحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، فإنه لا يستقيم إهدار مصلحة هذا الخصم بدعوى المساس بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، طالما تغايرت الأسباب على النحو سالف البيان، فبات الطعن بالنقض الآخر المرفوع في الميعاد هو السبيل الوحيد للخصم العرض أسباب طعنه في الحكم المطعون فيه على محكمة النقض، والقول بغير ذلك من شأنه مصادرة حقه في التقاضي بحرمانه من عرض أسباب طعنه على القضاء، فضلاً عن معاملته معاملة غير متساوية مع غيره من الخصوم وتشكل تمييزا تحكميًا غير مبرر، إذ أن القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع استنادا إلى أسباب لم يسبق للمحكمة تناولها أو الإدلاء برأيها فيها في الطعن الأول لا يكون مبرراً ما دام لا يمس حجية الحكم أو القرار السابق الصادر بالرفض أو بعدم القبول.  

 

وتؤكد: قبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب

 

ولو كان الطاعن في الطعن الثاني ممثلاً في خصومة الطعن الأول، خاصة وأن ضم الطعون المرتبطة لنظرها أمام ذات الدائرة ليس واجباً على الخصوم، بما يمثل عقاباً إجرائياً عظيم الأثر تم توقيعه على خصم قام بواجبه القانوني على نحو صحيح، وهو ما تتأذى منه العدالة، ولا ينال من ذلك القول بوجوب التزام الدائرة التي تنظر الطعن الثاني بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول وحسمه للنزاع فيمتنع عليها التصدي له شكلا وموضوعًا، احتراما والتزاما لحجية الأمر المقضي به للحكم المطعون فيه، إذ إن العبرة في تكييف الإجراءات هي بحقيقة جوهرها ومرماها، وهى ترتبط دائما بمبدأ نسبية الأثر المترتب عليها، فإذا ما أقام الطاعن في الطعن الآخر طعنه مستوفياً لأوضاعه وفي إطار قانوني موجها ما نعاه إلى أسباب الحكم المطعون فيه.

 

وهو ما يعنى بالضرورة اعتراضه على أسباب هذا الحكم وعدم قبوله لها، مما يحتم على محكمة النقض أن تقوم بوظيفتها بمراقبة قضاء الموضوع استيثاقا من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويما لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه وتوحيدا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقا لما أراده المشرع منها، فلا يسوغ إزالة أثر هذا الطعن بصدور حكم أو قرار من محكمة النقض بعدم قبول أو رفض طعن سابق مقام من خصم أخر طالما لم يتناول الأسباب التي عليها أقيم الطعن الآخر ودون أن تقول المحكمة كلمتها فيها، ذلك أن معيار سبق فصل محكمة النقض في أحد الطعون على النحو المتقدم، لا يصح أن يكون معيارا يؤدى إلى تعطيل أو إلغاء الفصل في طعن أو طعون أخرى مقامة على ذات الحكم بأسباب مغايرة، دون أن ينص المشرع على ذلك صراحة.

 

ومن ثم فإن ما يقيد الدائرة المعروض عليها الطعن الآخر في هذا الصدد هو احترام الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار الصادر من المحكمة في الطعن الأول، وعدم إعادة تناولها عند تصديها للطعن الثاني وفصلها فيه، وهو بذلك ينفى عنها شبهة التسلط على ذلك الحكم أو القرار أو عدم احترام حجيته، كما أنه في هذا الإطار لا يعد إلغاء لهذا الحكم أو القرار أو سحباً أو رجوعاً فيه، وهو الأمر الذي يتفق مع مبدأ المساواة أمام القانون والذى لابد وأن يكون ذا اعتبار عند نظر كافة القضايا والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها.  

 

والعدول عن غيرها من أحكام اختلفت حولها الأراء   

 

لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته - أياً كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول برفضه أو عدم قبوله - بقرار في غرفة مشورة - قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن المبدأ الذي تبنته هذه الأحكام، وإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه، ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون. 

 

لذلك: 

 

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل: أولا: بإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه. 

 

ثانيا: بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.  

 

هيئة عامة 1
               حكم النقض بقبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب 1
 
هيئة عامة 2
 
حكم النقض بقبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب 2
 

 

هيئة عامة 3
  حكم النقض بقبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب 3
 

 

هيئة عامة 4
   حكم النقض بقبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب 4
 
 

 

هيئة عامة 5
 
  حكم النقض بقبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب 5

 

 

 


print