السبت، 04 مايو 2024 11:52 م

مشروع القانون أمام البرلمان.. زيادة عقوبة التهرب من ألف إلى خمسة آلاف جنيه حد أقصى.. تخصيص 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين.. 8 حالات للإعفاء واستحداث رسوم أخرى

"رسوم التوثيق والشهر العقارى" أمام النواب

"رسوم التوثيق والشهر العقارى" أمام النواب "رسوم التوثيق والشهر العقارى" أمام النواب
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:00 م
كتبت نور على

تستعد اللجنة التشريعية فى مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة. وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمنقولات، وذلك لتقدير الرسم النسبى المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات وهى على التوالى القانون رقم 94 لسنة 1980 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 224 لسنة 1996 والقانون رقم 9 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2004 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد اقصى الفان جنيه بدلا من النسب المئوية

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الأسعار وظهور لكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الحالى بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة أخرى فقد تم إعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم.

وأشارت المذكرة إلى إنه تم إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة ليكون قانون موحد يتناول ثلاثة أبواب أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الثانى لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها.

وتم حصر الرسوم المستحقة فى أربعة أنواع من الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبى ونقل الملكية والرسم الثابت وأفراد لكل منها فصل مستقل على النحو التالى:

خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة "2" وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز مائة جنيه على توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات والصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات والتأشيرات الهامشية والبحث فى السجلات والفهارس والانتقال فى حالة توثيق المحررات وإثبات التاريخ والترجمة والتأشير على الدفاتر التاريخية والمراجعة وطلب الشهر أو القيد.

أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه.

وخصص الفصل الثالث للرسم لنسبى وأفرد له المواد من رقم "6" حتى 13 وتضمنت المادة "7" زيادة الحد الاقصى للرسوم من ألفين جنيه إلى خمسة آلاف جنيه على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.

ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن نفس الأعمال عن مبلغ 30 ألف جنيه يتم سدادها بالنقد الأجنبى وفى حلة الاستثناء من الشروط الواردة من الشروط الواردة فى البندين 1و2 من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى خمسون ألف جنيه على أن يتم السداد بالنقد الأجنبى.

وتضمنت المادة "9" الحد الأدنى للرسم النسبى أو نقل الملكية مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات كما تضمنت المادة "10" حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون.

وتضمنت المادة "13" عبارة مركبات التقل بدلا من مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.

وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.

وتضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده.

وتضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره ألفين جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره مائتى جنيه على ترجمة هذه العقود.

وتناول الباب الثانى رد الرسوم والإعفاء منها فنص على رد الرسوم المحصلة فى حالة العدول عن السير فى الإجراءات أو الوفاة لأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جدى على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبى أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وتضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات.

وتضمنت المادة "24" سقوط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

وحددت المادة 26 الإعفاءات من الرسوم فنصت على أن يتم الإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون فى 8 حالات وهى:

1: المحررات والإجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.

2: الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيرى.

3: إشهار الإسلام

4: الوقف الخيرى

5: الوصية فى وجوه البر

6: جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات فى مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

7: الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التى تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.

8: الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

وتناول الباب الثالث الأحكام وتضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

ونص على أن لوزير العدل وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم للعمل.

وتضمن القانون زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم فى الحد الأدنى للغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه والحد الأقصى من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

 


print