السبت، 20 أبريل 2024 06:00 م

جدل بعد إلغاء حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.. بكرى: من حق الحكومة اللجوء لـ"الدستورية".. علاء عبد المنعم: حكم اليوم منعدم ولا يجب للبرلمان نظر الاتفاقية.. وفقيه: الحكم سليم

"الأمور المستعجلة" تعيد "ترسيم الحدود" لدائرة الضوء

"الأمور المستعجلة" تعيد "ترسيم الحدود" لدائرة الضوء "الأمور المستعجلة" تعيد "ترسيم الحدود" لدائرة الضوء
الأحد، 02 أبريل 2017 04:03 م
كتب : نورا فخرى
فتح الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في وقت سابق، جدلا واسعاً حول الآثار المترتبة علي الحكم الصادر وصحة الاتفاقية من عدمها، وما يرتبط به من حق البرلمان في مناقشتها، حيث يري فريق أن الحكم يقضي بنفاذ اتفاقية تعيين الحدود وصحة إرسالها إلي البرلمان، وممارسة البرلمان حقه الدستوري في مناقشتها، بينما ذهب الفريق الآخر إلي أن "محكمة الأمور المستعجلة" حكمها وقتي ولا يمكن أن يلغي حكم "الإدارية العليا" وأن المحكمة الدستورية سيكون لها القرار الفصل.
محكمة-الأمور-المستعجلة

وبالنسبة لموقف البرلمان من مناقشة الاتفاقية، تعددت الآراء في هذا الصدد، حيث يري الفريق الأول أن مجلس النواب يحق له مناقشة "ترسيم الحدود" في أي وقت يشاء بموجب المادة (151) من الدستور، بينما رفض النائب علاء عبد المنعم، مناقشتها علي الإطلاق تحت قبة المجلس، لتداخل المجلس النيابي في القضية.

بداية أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس لم تجتمع حتي الآن بشأن بحث توقيت إحالة اتفاقية ترسيم الحدود، إلي اللجنة المختصة لدراستها.

وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاتفاقية يتم التعامل معها طبقا للاختصاص الدستوري، حيث إن هناك إجراءات يتم استكمالها، وسيتم إحالتها إلي اللجنة المختصة لدراستها بمجرد انتهاء هذه الإجراءات.

وحول الحكم القضائي الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بموجب الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا فإننا أمام حكمان قضائيان نهائيان متعارضان، أحداهما حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا يقضى بالبطلان وآخر صادر عن الأمور المستعجلة بإسقاط الأول، مما يعنى أنه على هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود تنازع إيجابى فى الاختصاص.
مصطفى-بكرى

وأضاف بكرى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الكرة حالياً فى ملعب الحكومة، والمحكمة الدستورية ستنظر فى شأن مدى دستورية أى من الحكمين، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (151) التى تنص على أن رئيس الجمهورية، يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

وتابع بكرى، أن ذلك لا يغل يد البرلمان فى نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقتما يشاء، مشيراً إلى أنه لن يتقدم بطلب استعجال لمناقشة الاتفاقية تحت قبة مجلس النواب، وأن المجلس سيحدد الوقت المناسب لمناقشتها، لاسيما أن الدكتور على عبد العال سبق وأوضح أن الاتفاقية يتم التعامل معها طبقا للاختصاص الدستورى وأن هناك إجراءات يتم استكمالها وبمجرد ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لا يعد حكما موضوعيا إنما وقتى.

وأضاف الخولي، في تصريحات لـ"برلمانى" أن الأمر حالياً في يد المحكمة الدستورية العليا التي من المنتظر أن تنظر طبيعة الحكم، متابعاً: "أجد أنه علي البرلمان أن ينتظر مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، لحين فصل المحكمة الدستورية في الأمر".

كذلك اتفق النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مع "الخولي" حيث أكد أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا -أعلي محكمة إدارية – علي حد قوله، لا يمكن أن يُوقفه حكم من القضاء المستعجل وبالتالي فالحكم منعدم، مشيراً إلي أن محكمة الأمور المستعجلة تختص بالفصل في الأمور الوقتية وليس الموضوع، وحين يقضي القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم ما فإنه يقضي بوقفه لحين الفصل في الموضوع، وإذا ما فصلت المحكمة في الموضوع أصبح لا حجية لهذا الحكم.
علاء-عبد-المنعم

وحول توقيت مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود تحت قبة مجلس النواب، قال عبد المنعم إنه لا يجب أن يناقش البرلمان الاتفاقية لكونه خصما أصيلا منضما للحكومة، أمام القضاء، فكيف يكون البرلمان خصما وحكما في ذات الوقت، علاوة على أن قرار إحالة الاتفاقية من الحكومة للمجلس التشريعي باطل، لأن المادة (197) من اللائحة الداخلية للبرلمان، تنص علي أنه لا تحال الاتفاقيات والمعاهدات إلا من رئيس الجمهورية، وهذا حق حصرى، ومن ثم هناك مخالفة في إحالة الاتفاقية.

ورفض عبد المنعم، مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود للأسباب سالف ذكرها، مشيراً إلي أنها ستعد سقطة تاريخية حال مناقشتها تحت القبة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إنه بموجب الحكم الصادر اليوم، الأحد، من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، الذى قضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يحق لمجلس النواب ممارسة اختصاصاته الدستورية بمناقشة الاتفاقية وقتما يشاء.

وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يقضى بنفاذ اتفاقية تعيين الحدود، وصحة إرسالها من الحكومة إلى البرلمان.


وتابع فوزى، أن القضاء المستعجل لا يزال مختصا بنظر "وقف التنفيذ" لأن المادة (175) من قانون المرافعات نافذة ولم تلغ، وهى المادة التى منحت القضاء المستعجل هذه الاختصاصات، فرغم أن المادة (190) من الدستور منحت القضاء الإدارى اختصاص "منازعات التنفيذ" فى شأن أحكامه لكن هذه المادة ليست نافذة بذاتها فلا يوجد نظام لقاضى التنفيذ بمجلس الدولة، الذى لا يعرف نظام إشكاليات التنفيذ إنما وقف التنفيذ فقط، علاوة أن جميع القوانين بموجب الدستور أيضا نافذة حتى يتم تعديلها.

ولفت فوزى، إلى أن وجود نزاع بين حكمين صادرين من محكمة فحص الطعون بالإدارية العليا يقضى ببطلان الاتفاقية، وحكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، فقد يلجأ أى من أطراف الدعوى إلى محكمة الدستورية العليا لحسم هذا النزاع، لكن ذلك لا يمنع البرلمان من ممارسة أعماله واتخاذ إجراءاته المناسبة بشأن الاتفاقية.



الأكثر قراءة



print