الأربعاء، 15 مايو 2024 11:02 ص

ننشر المذكرة الإيضاحية لقانون الشرطة الجديد المقدم من الداخلية لقسم التشريع

 ننشر المذكرة الإيضاحية لقانون الشرطة الجديد المقدم من الداخلية لقسم التشريع مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
الأربعاء، 09 مارس 2016 06:31 م
كتبت هدى أبو بكر
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة بجلسة اليوم، وذلك تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدمة من وزير الداخلية إلى أن تلك التعديلات المقترحة قد جاءت بفلسفة رئيسية تقوم على إعادة الانضباط الوظيفى، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التى تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات، التى تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى، منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون، أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو الانضمام إلى أى من الكيانات الحزبية والنقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، وكذا عدم السماح بإنشاء أو المُساهمة فى إنشاء اتحاد أو جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية غير مرخص بها، أو بما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحق عضو هيئة الشرطة فى الانضمام للنقابات المهنية (الأطباء – الصيادلة – المهندسين..) المرتبطة بالمؤهلات الدراسية والعمل المُتخصص له.

وتحقيقًا للانضباط والالتزام الوظيفى بتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى، فقد تم تعديل نص المادة (73) بإضافة بند يتضمن اعتبار عضو هيئة الشرطة مقدمًا استقالته إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة شريطة أن يتم إنذار المُنقطع كتابةً بعد انقطاعه بعشرة أيام، وهو ما يتسق مع نصوص وقوانين الوظيفة العامة المتتالية.

وشملت المحظورات فى المادة (77) مكررًا (3) الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة، التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد، ويستثنى من ذلك الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمبررات الأمنية بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه، وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية، وهو ما يعنى إلغاء قرار وزير الداخلية رقم (1773) لسنة 2011 الذى كان يُعطى الحق للأفراد باستلام السلاح كعهدة شخصية، فى ضوء ما أظهرته المتابعة من إساءة بعضهم استعمال السلاح بصورة متكررة أدت إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم بجروح خطيرة.


print