الثلاثاء، 14 مايو 2024 10:45 ص

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تقنين "أوبر وكريم"

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تقنين "أوبر وكريم" مجلس النواب وأوبر وكريم
الأحد، 06 مايو 2018 03:17 م
كتب محمد مجدى السيسى

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة بقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم".

 

وعقب الموافقة المبدئية من مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، يقدم "برلمانى" أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون المقنن لعمل شركتى "أوبر وكريم"، الذى وافقت عليه فى وقت سابق لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية والدستورية. 

 

1- ينص القانون على استخدام علامة إيضاحية، وهى علامة من المقرر أن تميز مركبات أوبر وكريم أثناء خدمتها، وجاء تعريفها فى المادة الأولى من القانون بأنها: شعار مميز يجب وضعه على  المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات "وزارة الداخلية".

2- كارت التشغيل، بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

3- قيمة "كارت التشغيل"، حددت المادة 6 الجهة المختصة بإصدار كارت التشغيل، وهى وزارة الداخلية، التى تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، بقيمة رسوم سنوية 1000 جنيه.

4- رسوم ترخيص شركة أوبر وكريم، نصت المادة 5 على أن "تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد القرار من الوزير المختص عند الترخيص التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدًا وبأى وسيلة أخرى فى هذا الشأن.

5- حظر استخدام المركبات فى النقل البرى إلا من خلال الشركات المرخص لها أو استخدام كارت التشغيل، وحددت المادة 8 أنه "يُحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل".

6- إتاحة المعلومات شركات النقل لجهات الأمن القومى، وجاء فى المادة 10 "تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة، والتابعون لها، بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة عند الطلب".

7- عقوبة قيادة السيارة دون كارت التشغيل، غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

8- عقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

9- ألزمت المادة 12 الشركات المرخص لها بأداء الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسية تضمن دمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها.

10- ألزمت المادة 13 سيارات الأجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة بأحكام هذا القانون، مع إعفائهم من نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى المادة 4.

 


الأكثر قراءة



print