الثلاثاء، 28 مايو 2024 10:20 م

النقض ترسى مبدأ جديدا حول أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف.. مخالفة الثابت بالأوراق يُبطل الحكم.. الحيثيات: الحكم يكون قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت أو على تحريفٍ للثابت ببعض هذه الأوراق

النقض ترسى مبدأ جديدا حول أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف.. مخالفة الثابت بالأوراق يُبطل الحكم.. الحيثيات: الحكم يكون قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت أو على تحريفٍ للثابت ببعض هذه الأوراق محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 14 مايو 2024 09:53 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يرسى عدة مبادئ قضائية، حول أحد أهم أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو حتى الإستئناف هو مخالفة منطوق الحكم للثابت بالأوراق، ومعني ذلك السبب تحديداً أن محكمة النقض توضح المقصود بمخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم من خلال ذلك الحكم: وقالت: "أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بالأوراق أو على تحريفٍ للثابت ماديًّا ببعض هذه الأوراق"، ورسخت لـ3 مبادئ أخرى حول تسجيل عقد البيع كالتالى:

 

1-المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع من مالك واحد تكون الأفضلية لصاحب العقد الأسبق في التسجيل .  

 

2- عدم صدورها عن عقار واحد بل عن عقارين مختلفين لكل منها عقد خاص بها يكون أثره لا مجال لإعمال قاعدة تعادل سندات كلا المشتريينِ .

 

3-قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع استنادًا إلى عدم أحقيته في هذا الطلب لتعادل سندات شرائهما عينَ النزاع بعقدَيْنِ عُرفيَيْنِ من مالك واحد خلافًا للثابت من تقريري الخبير من أن هذين العقدين العرفيَيْنِ صادران لهما من مالكٍ واحدٍ عن شقتين مختلفتين بالعقار يكون خطأ ومخالفة الثابت بالأوراق. 

 

5941f029ad3ca-780x470

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1099 لسنة 80 قضائية، برئاسة عبد الفتاح أحمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أشرف الكشكي، وأسامة البحيري، ومحمد عبد الواحد ووليد عثمان.  

 

الوقائع.. نزاع بين طرفين لتزاحم المشترين لذات العقار المبيع من مالك واحد

 

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوی رقم 4 لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من شقة النزاع والتسليم، وقال بيانًا لدعواه: إنه بموجب العقد المؤرخ 1/12/1997 اشترى من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلًا عن مالك العقار الشقة الكائنة بالطابق السادس العلوي بالعقار المبين بالصحيفة، وإذ استضاف المطعون ضده الأول بالعين لحين بناء شقة له بالعقار، إلا أنه رفض إخلاءها، فقد أقام الدعوى، عدَّل الطاعن طلباته بإضافة طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 6/12/1998 الصادر للمطعون ضده الأول عن عين النزاع.   

 

 

وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت أولًا: برفض طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 6/12/1998، ثانيًا: بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 1/12/1997 والتسليم، ثم استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 62 الإسكندرية، وبعد أن أعادت المحكمة المأمورية للخبير وأودع تقريره، قضت بتاريخ 17/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

 

real-stste-780x470

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم 

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضی بعدم قبول دعواه استنادًا إلى عدم أحقيته في طرد المطعون ضده الأول من عين النزاع لتعادل سندات شرائهما لها من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلًا عن مالك العين بعقود غير مسجلة، حال أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العقدَيْنِ العُرفيَيْنِ صادران من بائعٍ واحدٍ عن شقتين مختلفتين بالعقار، بما لا محل معه لإعمال قاعدة تعادل سندات كلا المشتريَيْنِ، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر أنه في حالة تزاحم مشتريين لعقار واحد من مالكٍ واحدٍ، فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل، فإن لم تكن صادرةً عن عقارٍ واحدٍ، بل عن عقارين مختلفين، وكلُّ عقدٍ يخصُّ عقارًا، فلا يكون هناك محلٌ للقول بتعادل سندات كلا المشتريينِ، ومن مقتضى ذلك أن لكلِّ مشترٍ أن يستلم العقار المباع له من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بالأوراق أو على تحريفٍ للثابت ماديًّا ببعض هذه الأوراق.    

 

2018_10_15_22_30_26_921

 

النقض ترسى مبدأ جديدا حول أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف

 

وبحسب "المحكمة": لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب الطاعن بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع تأسيسًا على عدم أحقيته في هذا الطلب لتعادل سندات شرائهما عينَ النزاع بعقدَيْنِ عُرفيَيْنِ من مالك العين، على خلاف الثابت مما حصله الحكم الابتدائي من تقرير الخبير من أن عين التداعي هي الشقة رقم (11) بالطابق السادس العلوي، ومباعة للطاعن بالعقد المؤرخ 1/12/1997، ويشغلها المطعون ضده الأول، كما أنه تم بيع الشقة رقم (10) الكائنة بالطابق الخامس العلوي بالعقد المؤرخ 6/12/1998 للأخير من ذات المالك، كما أثبت الحكم الاستئنافي - وفقًا لِمَا حصله من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف- أن شقة الطاعن هي رقم (11)، وشقة المطعون ضده الأول هي رقم (10).

 

ووفقا لـ"المحكمة": ممَّا مفاده أن التقريرين انتهيا إلى أن كلا العقدين العرفيَيْنِ للطاعن والمطعون ضده الأول، وإن صدرا من مالكٍ واحدٍ، إلا أنهما عن شقتين مختلفتين بالعقار، كلٌ منهما في طابقٍ، ولها رقم مختلف عن الأخرى، ومن ثم فإن ما أورده الحكم من أن العقدين عن عين واحدة يكون قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بتقرير الخبير، ورتب على ذلك قضاءه برفض إخلاء عين النزاع لتعادل سندات كلا المشتريَيْنِ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

 

677

 

مخالفة الثابت بالأوراق يُبطل الحكم

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِمَا تقدَّم، وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه من تقريري الخبير أن شقة النزاع هي برقم الحادي عشر مُشترى الطاعن بالعقد المؤرخ 1/12/1997، والكائنة بالطابق السادس العلوي بالعقار المبين بالصحيفة، ومن ثم يكون له الحق في طلب طرد المطعون ضده الأول من تلك العين، والذي يضع اليد عليها بلا سندٍ؛ لشرائه عينًا أخرى خلاف عين النزاع، ممَّا تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بطرد الأخير من العين وتسليمها للطاعن.    

 

عقارات-scaled

  

323883866_1866457830375550_328532462499638081_n

     حكم النقض بشأن أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف 1

323637883_1290815714817834_5191634760922654825_n

      حكم النقض بشأن أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف 2  
 
321506064_2023106934562102_4877872705709565983_n
    حكم النقض بشأن أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف 3 
 
322955144_1381133279308943_2750812504242727891_n
     حكم النقض بشأن أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف 4
 
 

موضوعات متعلقة :

لـ"حفظ حقوق المحامين".. "النقض" ترسى مبدأ قضائيًا: لم يشترط القانون لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد اتفاق مع موكله.. الحيثيات تؤكد: يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لحساب الموكل

حقك مضمون.. حكم قضائى لـ"النقض" يرسى 3 مبادئ قانونية تضمن أجر العامل حتى لو انتهت علاقته بالعمل..يحق للعامل بعد الفصل المطالبة بأجر عن الفترة التي سبقت حسم "فصله من العمل" أمام القضاء..وضوابط تنظم استحقاق الأجر

بعد الحكم بحبس غادة والي.. مصممة الجرافيك بين السرقة والتقليد والاقتباس.. اختلف أراء الفقهاء حول تحديد الجريمة.. القانون حدد شرطين للاقتباس وإذا لم تتوافرا أصبحت سرقة.. النقض تتصدى للأزمة

"طالق بالتلاتة".. هل يقع الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس وبلفظ واحد؟.. المُقنن اتفق مع الشرع على اعتبار الطلاق المقترن بالعدد فى مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة.. و"النقض" تتصدى للأزمة

"النقض" ترسخ مبادئ الاتهام بالتقليد والتزوير.. وتؤكد ضرورة الإشارة لمصدر التحريات وتحديده للتحقق من صدق ما نُقل عنه.. وتقديم دليل وقرينة على ثبوت علم الشخص بالتقليد والتزوير.. وتبرئ 3 متهمين لعدم توافر الشرطين

ننشر حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام

خاص بالمستندات.. ننشر حكم الهيئة العامة للنقض الذى استشهد به "جبالى" حول إستطلاع رأى المفتى مرتين في أحكام الإعدام.. و5 أسئلة وإجابتها توضح أن العلة بالقانون هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة


print