الأربعاء، 08 مايو 2024 01:28 ص

تعرف على النسبة المطلوبة للموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بالبرلمان

تعرف على النسبة المطلوبة للموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بالبرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
الأربعاء، 14 يونيو 2017 02:59 م
كتب إبراهيم سالم

نص الدستور المصرى على أن القوانين المكملة للدستور تتطلب أغلبية خاصة طبقا لنص المادة 121 من الدستور، والتي نظمت كيفيه انعقاد المجلس صحيحا، ورهنت قراراته وصحتها بحضور أغلبيه أعضائه وموافقتهم، حيث إن جميع القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة كان لها أن تحصل على موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وليس فقط أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس أو أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب أو حتى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين.

 

ونصت المادة "121" من الدستور على: "لا يكون انعقاد المجلس صحيحا, ولا تتخذ قراراته, إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, والأحزاب السياسية, والسلطة القضائية, والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية, والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له".


print