السبت، 04 مايو 2024 06:17 ص

جوازات السفر تحت القبة.. مجلس النواب يناقش تعديل رسوم الحصول على جواز السفر اليوم .. وسعر الصرف الأجنبي "كلمة السر".. مشروع القانون ينص على تعديل الرسوم بحيث لا تتجاوز 1000 جنيها.. ويهدف إلى مكافحة التزوير

جوازات السفر تحت القبة.. مجلس النواب يناقش تعديل رسوم الحصول على جواز السفر اليوم .. وسعر الصرف الأجنبي "كلمة السر".. مشروع القانون ينص على تعديل الرسوم بحيث لا تتجاوز 1000 جنيها.. ويهدف إلى مكافحة التزوير مجلس النواب
الأحد، 25 فبراير 2024 09:00 ص
 
 
 
 
 
 
يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
 
وأشارت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر يأتي  في ضـوء ما عكسـته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
 
وأضافت اللجنة :التزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.
 
لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسوم المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
 
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
 
المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار
 
إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
 
وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
وأشارت اللجنة إلى النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون والتى تتمثل  فى المادة (38) من الدستور والتى نصت على: يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضـــرائب، أو الرسـوم، إلا في حدود القانون.
 
ويراعي في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
 
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضـريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
 
وأكدت اللجنة أن الهدف   الرئيسي  لمشروع القانون  هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في  مكافحة التزوير لجوازات السفر.
 

print