الإثنين، 29 أبريل 2024 10:57 ص

"قانون ردع المحتكرين".. "تغليظ عقوبة إخفاء واحتكار السلع الاستراتيجية" أمام "تشريعية النواب"غدًا.. الحبس وغرامة مالية تصل 3 ملايين جنيه.. وإغلاق المحل 6 أشهر وجواز الحكم بإلغاء الرخصة

"قانون ردع المحتكرين".. "تغليظ عقوبة إخفاء واحتكار السلع الاستراتيجية" أمام "تشريعية النواب"غدًا.. الحبس وغرامة مالية تصل 3 ملايين جنيه.. وإغلاق المحل 6 أشهر  وجواز الحكم بإلغاء الرخصة صورة أرشيفية
الأحد، 18 فبراير 2024 09:22 م
كتبت نور على

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها  غدًا الاثنين، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات، تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس  المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع  عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة من الصور، وذلك  بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلًا مليوني  جنيه، وإغلاق المحل ستة أشهر.

 

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور ألزم في المادة (٢٧) بفقرتها الثانية النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

وأوضحت الحكومة ان قانون حماية المستهلك  صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وبين حماية المستهلك وصون مصالحه  لكن لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.

 

 ونص مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادة (٧١) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018  النص الاتى :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

 

 يذكر  أن مادة 8 من القانون القائم تنص على : يحظر حبس  المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع  عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو  الامتناع عن بيعها او باى صورة من الصور ويلتزم  حائزو المنتجات الاستراتيجية  لغير الاستعمل الشخصى باخطارالجهة المختصة بالسع المخزنة لديهم  وكمياتها.

 

وينص  القانون القائم فى المادة 71 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

 

 


print