الخميس، 16 مايو 2024 06:25 م

قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها أمام "النواب" الأحد.. يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويلتزم بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها وفقا لمعايير الشفافية والحوكمة

قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها أمام "النواب" الأحد.. يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويلتزم بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها وفقا لمعايير الشفافية والحوكمة مجلس النواب
الجمعة، 12 يناير 2024 03:00 م
نور على
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
 
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
 
وأشارت اللجنة الى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية - إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها لذلك يأتى  مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقاً للأهداف المتقدمة و تجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
 
وتضمن مشروع القانون 6 مواد إصدار مواد الإصدار نصت  على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها و أن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة والإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.

وأن يستبدل بعبارات " جهاز تصفية الحراسات"، " الإدارة العامة للأموال المستردة"، "الإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" كما نصت على أن تئول إلى الجهاز جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة للكيانات الثلاثة المشار إليها.

كما أوجبت نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسرى ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارة المشار إليهما و أناطت  بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق.
 
وتضمنت  مواد مشروع قانون إنشاء الجهاز عددا من الأحكام حيث  بينت المادة (1) تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بأحكامه لتوضيح المقصود منها إحكاماً للصياغة، ومنها كلمة " الأموال"، وهي جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، وأياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، وكذلك كلمة " اللجنة" بأنها لجنـة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وتضمنت المادة (2) إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، ويكون مقره مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المشار إليها.
 
وحددت المادة (3) الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل في الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. والأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه. 
 
وكذلك الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ،  بالإضافة الى الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات كذلك الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص. و الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية ويختص الجهاز أيضا بالأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية. والأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
 
ونظرًا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية ( جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات،  لذلك تم النص فى المادة (4)من مشروع القانون على على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال،بناء على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف بحسب الأحوال"  كنا يختص وفقا للمادة بإدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها كما ألزمته أيضاً برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
 
وتضمنت المادة (5) أن يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
 
أناطت المادة(6) بلجنة إدارة الجهاز وتصريف أموره، واتخاذ ما تراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصـول، والمشاركة بحصة عينيـة مـن الأموال التي آلت إلى الدولـة مـع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز واعتماد هيكلها التنظيمي، وإصدار اللوائح المالية والفنية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنته وحسابه الختامى، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به، وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز والنظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة.
 
ونظمت المادة (7) طريقة ونظام عمل لجنة الإدارة.
 
ونصت المادة (٨) على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويكون مسئولاً عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً أمام اللجنة ويباشر الاختصاصات الواردة بتلك المادة.
 
و نصت المادة (9) على أن يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد. ونصت المادة (10) على أن أموال الجهاز أموال عامة، وذلك لإضفاء الحماية المدنية والجنائية على هذه الأموال، وأن للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة :

القانون يحظر قطع أشجار أو أخذ أتربة من المواقع الأثرية.. اعرف التفاصيل

أستاذ علاقات دولية: وضع إسرائيل بقفص اتهام محكمة العدل انتصار لفلسطين

أشرف سنجر: سمعة إسرائيل تضغط على السياسيين لإعادة صياغة التعامل مع دولة الاحتلال

"المصرى الديمقراطى" يخاطب سفراء العالم للانضمام لجنوب أفريقيا فى قضيتها ضد إسرائيل

أعداد المصريين "فى الطالع".. مليون نسمة زيادة بين عامى 2023 و2024.. وعدد سكان مصر يرتفع لـ105.9 مليون مواطن بالداخل.. التحديث اللحظى للساعة السكانية يرصد: 10 ملايين نسمة بـ"القاهرة".. وجنوب سيناء الأقل سكانًا

كيف يتعامل القانون فى حال تعدد العقوبات.. اعرف التفاصيل

النائبة حياة خطاب: وثيقة التوجهات الاقتصادية تكشف أولويات التحرك لدى الحكومة

حقوق الانسان بالنواب تنظر طلب إحاطة حول ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية

لأول مرة.. الهجرة تستعد لإطلاق تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج على الموبايل.. يضم أقسام متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم.. والنوادي والرحلات والطيران

الكائنات الفضائية تثير الجدل.. ظهور مخلوقات غريبة بطول 10 أقدام فى البرازيل يثير الرعب.. أجسام غير بشرية تحت قبة البرلمان المكسيكى.. لديها 3 أصابع وبدون أسنان.. والشرطة الأمريكية بلاس فيجاس تراقب ظهورها

للملاك والمستأجرين.. النقض ترسى مبدأ قضائيًا جديدًا بشأن الحكم المستعجل بالطرد.. وتؤكد: الأحكام المستعجلة لها نفس الحجية لـ"العادية" فى إثبات سابقة تكرار تأخر دفع الإيجار.. وتتصدى للدفع بعدم الاختصاص


الأكثر قراءة



print