أصدرت الدائرة العاشرة – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما يهم ملايين المستأجرين، ألغت فيه حكم أول درجة بطرد المستأجر لصدوره فى خصومة لم تنعقد وفق صحيح القانون لقيام المدعى بإعلان المدعى عليه بإعلانات ملتوية للحصول على الشقة بعد صدور حكم الطرد.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2432 لسنة 68 قضائية إيجارات المنصورة – برئاسة المستشار أيمن محمود، وعضوية المستشارين محمد النظامى، ومحمد يسرى الشريف، وأمانة سر منصور عبد الرازق.
الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر على الشقة
تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 20 يوليو 2016 في الدعوى رقم 11 لسنة 2019، وذلك في أن المستأنف ضده أقام قبل المستأنف الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 6 فبراير 2016 وقد خلت من عنوان معلوم للمدعى عليه، وأعلنت إدرايا طلب في ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من العين المبينة بعقد الايجار المؤرخ 15 يونيو 1986 وتسليمها للمدعى لعدم سداد الأجرة.
واستند على دعواه أن بموجب عقد ايجار مؤرخ 15 يونيو 1986 قد تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه على أن تكون الأجرة الشهرية مبلغ "35 جنيه"، ولما كان المدعى عليه قد إمتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 مايو 2016 حتى 31 ديسمبر 2017 بإجمالى مبلغ 875 جنيه بخلاف الفوائد من 1 يوليو 2012 حتى 31 ديسمبر 2015 بإجمالى مبلغ 162،70 جنيه ليكون إجمالي مبلغ الايجار والفوائد المطالب به مبلغ 1027،70 جنيه، فقام المدعى بتكليف المدعى عليه بالوفاء بالأجرة بموجب إنذار معلن إليه في 2 يناير 2016 إلا أنه لم يحرك ساكنا ومن ثم فهو يقيم دعواه للقضاء له بالطلبات، وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طويت على عقد الاتفاق المؤرخ 23 نوفمبر 1998 وإنذار تكليف بالوفاء خلا من عنوان المدعى عليه وأعلنت إدرايا في 2 يناير 2019 للمدعى عليه.
المالك يقيم دعوى طرد ويعلن المستأجر بطرق ملتويه في غير عنوانه
وفى تلك الأثناء – نظرت محكمة أول درجة الدعوى فمثل المدعى بوكيل عنه ولم يمثل المدعى عليه أو من ينوب عنه وبالجلسة أصدرت المحكمة حكمها بإلخلاء المدعى عليه من عين النزاع المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى وعقد الايجار المؤرخ 15 يونيو 1986 وتسليم العين محل التداعى للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل، تأسيسا على امتناع المدعى عليه عن سداد الأجرة عن الفترة سالفة الذكر، وبإجمالى المبلغ سالف البيان أيضا بالفوائد ولم يحضر المدعى عليه على مدار جلسات التداعى ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من دين الأجرة.
محكمة أول درجة تقضى بطرد المستأجر.. والأخير يستأنف لإلغائه
إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الصادر ضده، فطعن عليه بالاستئناف الماثل وطلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، وثانيا: وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة بكافة أثاره والقضاء مجددا ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى وعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء ورفض الدعوى، وذلك لأسباب حاصلها: أولا: قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد، وثانيا: بطلان الحكم لصدوره في خصومه لم تنعقد وفق صحيح القانون، وذلك لبطلان إعلان التنبيه بالوفاء لإعلانه على غير محل إقامة المستأنف، وكذلك بطلان صحيفة الدعوى لإعلانها على غير محل إقامة المستأنف.
ونظرت المحكمة الاستئناف وحضر المستأنف والمستأنف ضده كلا بوكيل عنه وبالجلسة قدم المستأنف 3 حوافظ مستندات الأولى طويت على إفادة رسمية صادرة من محضرى - المطرية دقهلية – تفيد بأن الإعلان المقدم من المستانف ضده كإنذار رسمي بالتكليف بالوفاء قد تم إعلانه إدرايا وأنه أخطر عنه إداريا وأنه تم إرتداد المسجل في 11 يناير 2019 من البريد حيث أن العنوان غير معروف، والحافظة الثانية طويت على إفادة رسمية صادرة من قلم محضرى محكمة المطرية دقهلية تفيد أن صحيفة الدعوى رقم 11 لسنة 2019 وردت للقلم وقيدت برقم 979 في 15 مارس 2019 مدنى لإعلان المستأنف كطلب المستأنف ضده، وقد تم تنفيذها إدرايا لغلق السكن في 20 مارس 2019 وأخطر عنه بالسجل رقم 888 في 21 مارس 2019، وقد تم إرتداد المسجل من البريد في 31 مارس 2019 لعدم معرفة العنوان، والحافظة الثالثة طويت على صورة من إعلان الحكم في الدعوى رقم 11 لسنة 2019 المعلن للمستأنف في 22 أغسطس2019 .
المستأجر يستند في الطعن على عدم إعلانه
وبجلسة 26 ديسمبر 2019 قدم المستانف حافظة مستندات طويت على اصل إستلام إيجار محرر في 15 مايو 2017 من المستانف ضده عن استلامه أجرة عين التداعى حتى 11 يونيو 2017 وقدم المستأنف ضده مستندات طويت على إنذار عرض أجرة موجه من المستأنف للمستأنف ضده عن الفترة من 1 أكتوبر 1998 حتى 30 ديسمبر 1998 بمبلغ إجمالي 44،31 جنيه، ودفع المستأنف ببطلان إنذار التكليف بالوفاء لإشتماله على أجرة أزيد من المطلوب سداده وبجلسة 25 مارس 2019 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن السبب الأول من أسباب الاستئناف وهو بطلان الحكم لعدم إنعدام الخصومة لعدم إعلان المستأنف بإجراءات الدعوى المستأنف حكمها قانونا، فمن المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات في شأن إعلان صحف الدعاوى تنص على أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وتنص المادة 19 مرافعات على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13 وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 68 مرافعات على أنه لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
محكمة ثانى درجة تكشف ألاعيب المالك وتنصف المستأجر وتلغى حكم الطرد
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم وطويت أوراق الاستئناف على عدة إفادات رسمية صادرة من قلم محضرى محكمة المطرية – دقهلية – مفادها عدم إعلان المستأنف بإنذار التكليف بالوفاء السابق على غقامة الدعوى، وكذا صحيفة الدعوى لعدم معرفة العنوان فضلا عن خلوها إبتداء من عنوان المستأنف عملا بالمادة 63/2 مرافعات الأمر الذى لم تنعقد معه الخصومة في الدعوى المبتداه موضوع الاستئناف الماثل لعدم اعلان صحيفتها وإنذار التكليف بالوفاء السابق على إقامة هذه الدعوى االازم لإقامتها للمستأنف، مما يكون معه الحكم المستأنف باطلا ويكون هذا السبب من أسباب الاستئناف قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان الحكم.