السبت، 20 أبريل 2024 03:40 ص

ننشر نص المادة 4 من قانون التمويل العقارى الخاص بعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية

ننشر نص المادة 4 من قانون التمويل العقارى الخاص بعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية عقارات
الإثنين، 22 أغسطس 2016 03:11 ص
كتب محمد سمير
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001

وتنص المادة 4 على ما يلي..
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر فى بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويتم نشر النظام الأساسى للشركة، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.


print