الثلاثاء، 09 يونيو 2026 10:25 ص

أحقية من يعثر على شئ مفقود ويقوم برده إلى صاحبة فى مكافأة 10% من قيمته

أحقية من يعثر على شئ مفقود ويقوم برده إلى صاحبة فى مكافأة 10% من قيمته  محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تُعتبر جنحة العثور على فاقد عندما يعثر شخص على شيء ضائع مملوك للغير ولا يقوم بتسليمه إلى صاحبه أو إلى جهة الاختصاص "مثل الشرطة أو الوحدة المحلية" خلال فترة معقولة بدلاً من ذلك، يحتفظ به بنية تملكه أو التصرف فيه كأنه ملكه.

 

أركان الجنحة:

 

لكي تقوم جنحة العثور على فاقد، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية:

 

الركن المادي:

 

-العثور على شيء منقول: يجب أن يكون الشيء الذي تم العثور عليه منقولاً، أي يمكن نقله من مكان إلى آخر "مثل نقود، مجوهرات، هاتف، مستندات"، لا يشمل ذلك العقارات "الأراضي والمباني".

 

-كون الشيء مملوكاً للغير: يجب أن يكون الشيء الذي تم العثور عليه مملوكاً لشخص آخر غير من عثر عليه.

 

-عدم تسليم الشيء إلى صاحبه أو جهة الاختصاص: يمتنع من عثر على الشيء عن تسليمه إلى مالكه المعروف أو إلى السلطات المختصة خلال فترة زمنية معقولة، تقدير هذه الفترة يعود إلى سلطة المحكمة وظروف كل واقعة.

 

الركن المعنوي "القصد الجنائي":

 

نية تملك الشيء أو التصرف فيه: يجب أن يكون لدى من عثر على الشيء نية الاحتفاظ به لنفسه أو التصرف فيه تصرف المالك، مع علمه بأنه مملوك للغير، هذا يميز الجنحة عن مجرد الإهمال أو النسيان.

 

الركن الشرعي:

 

وجود نص قانوني يجرم الفعل: يستند التجريم إلى نص المادة "321 مكرر" من قانون العقوبات المصري.

 

نص المادة "321 مكرر" من قانون العقوبات المصري:

 

-"كل من عثر على شيء أو حيوان ضال ولم يرده إلى صاحبه أو يسلمه إلى أقرب نقطة شرطة أو إلى العمدة في القرى خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

-"كل من عثر على شيء أو حيوان ضال": يشمل أي شيء مادي منقول أو أي حيوان فقد صاحبه.

-"ولم يرده إلى صاحبه": الامتناع عن إعادة الشيء أو الحيوان إلى مالكه إذا كان معروفاً.

-"أو يسلمه إلى أقرب نقطة شرطة أو إلى العمدة في القرى خلال ثلاثة أيام": عدم تسليم الشيء أو الحيوان إلى الجهات الرسمية المختصة خلال مهلة محددة بثلاثة أيام، وهذه المهلة تعتبر قرينة على سوء النية إذا لم يتم التسليم خلالها.

-"يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين": يحدد النص العقوبة المقررة لهذه الجنحة، وهي الحبس مع الشغل لمدة أقصاها شهران أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ملاحظات هامة:

 

المهلة المحددة بثلاثة أيام: هذه المهلة ليست قاطعة، فإذا كان هناك عذر مقبول لعدم التسليم خلالها، فقد ينتفي القصد الجنائي. ومع ذلك، تعتبر قرينة قوية على سوء النية.

حسن النية: إذا كان من عثر على الشيء حسن النية وبذل جهداً معقولاً للبحث عن صاحبه، فقد لا تقوم الجنحة.

الفرق بين السرقة وجنحة العثور على فاقد: السرقة تتطلب اختلاس الشيء خفية أو علانية بنية تملكه، بينما جنحة العثور على فاقد تفترض العثور على شيء ضائع بالفعل ثم الامتناع عن رده.

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض أن تصدت للأزمة في الطعن المقيد برقم 7411 لسنة 76 قضائية، الصادر بجلسة 17 نوفمبر 2014، والذى جاء في حيثياته:

 

1 - إن النص في المادة 321 مكررا من قانون العقوبات - التي ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18 5 1898 - على أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد، ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ...، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة، وفي حالة استرداد المالك للشيء الضائع، يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة، مفاد ذلك، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد، أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشيء بتسليمه لمأموري الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشيء، يدفعها صاحبه في حالة استرداده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة.  

 

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18 5 1898، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالي للعثور عليها، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها، أو الاستيلاء عليها، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. 

  

1 مفقود
 
النقض: أحقية من يعثر على شئ مفقود ويقوم برده إلى صاحبة فى مكافأة 10% من قيمته  1

 

2 مفقود
 
النقض: أحقية من يعثر على شئ مفقود ويقوم برده إلى صاحبة فى مكافأة 10% من قيمته  2

 

3 مفقود
 
النقض: أحقية من يعثر على شئ مفقود ويقوم برده إلى صاحبة فى مكافأة 10% من قيمته  3

 

4 مفقود
 
النقض: أحقية من يعثر على شئ مفقود ويقوم برده إلى صاحبة فى مكافأة 10% من قيمته  4

 

 


print