الجمعة، 26 أبريل 2024 02:39 ص

تعرف على اختصاصات المحاكم الإدارية وفقًا للقانون

تعرف على اختصاصات المحاكم الإدارية وفقًا للقانون صورة أرشيفية
الجمعة، 20 مايو 2022 03:00 م
كتب محسن البديوي

حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 يونية عام 2019، اختصاصات المحاكم الإدارية.

 

وبناء على المادة 14 من القانون، تختص المحاكم الإدارية، بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

 

كما تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم، وكذلك بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

 


print