الجمعة، 19 أبريل 2024 04:03 م

5 حالات تحدد حرمان المشروعات من حوافز وامتيازات قانون رقم 152

5 حالات تحدد حرمان المشروعات من حوافز وامتيازات قانون رقم  152 أرشيفية
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:00 ص
ندى سليم

حدد قانون رقم 152 لسنة 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات التى يسقط عنها المزايا والحوافز الذى كفلها القانون لصالح تنمية المشروعات ودعم أصحابها من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات والامتيازات التى تتعلق بتسهيلات فى الحصول على الأراضى والضرائب، وغيرها من التيسيرات لدعم القطاع الاقتصادى.

وحرم القانون عدد من المشروعات من تلك الامتيازات والحوافز، على النحو الاتى:
 

1-إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

2. إذا كانت المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع لاتندرج عليها امتيازات المشروعات المتوسطة.

3-إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.

4. إذا قام صاحب المشروع بتقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى.

5. يترتب على ذلك سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .

 


الأكثر قراءة



print