وأقر المجلس، عدد من المبادئ الهامة التي نظمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، في شأن ساعات العمل وفترات الراحة للقطاع الخاص، ضمانا لحق العامل وصاحب العمل، حيث أكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعيا، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعه وأن يراعي في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
وشهدت المادة الخاصة بالإجازة الدراسية جدلا كبيرا في إنهاء صياغتها، لتحسم على :
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1 - إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2 - إثبات ما يفيد دخوله الامتحان