الأربعاء، 24 أبريل 2024 07:47 م

رسم لدعم الصناعة..تعرف على قيمته وآليات تحصيله وعقوبة الامتناع عن السداد

رسم لدعم الصناعة..تعرف على قيمته وآليات تحصيله وعقوبة الامتناع عن السداد مجلس النواب
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة 24 من قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها، على إنشاء هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتعتبر من المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، يجوز أن يُفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
 
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة، وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة.
 
وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري.
 
وتنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال، ويُعاقب من لا يؤدى الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print