وعن تقديم برنامج جديد للحكومة إلى البرلمان، قال "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الحكومة غير ملزمة بذلك أيضا طالما تم الإبقاء عليها ولا تعتبر مستقيلة، مضيفا: "طالما هى باقية فقد سبق للبرلمان منحها الثقة.. على أن تستكمل باقى برنامجها الذى قدمته مع بداية انعقاد البرلمان وليست فى حاجة إلى أن تقدم برنامج جديد".
ولفت أنه حتى ولو كان هناك متطلب جديد للولاية الثانية يحتاج لإضافته فى برامج الحكومة، فهو يمكن إحالتها للبرلمان، دون منح الثقة من جديد.
وتنص المادة (147) من الدستور لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتأتى المادة 174 من الدستور لتقوم "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".