الخميس، 18 أبريل 2024 08:23 ص

البرلمان يدرس تغليظ عقوبة القتل الخطأ.. الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

البرلمان يدرس تغليظ عقوبة القتل الخطأ.. الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه أرشيفية
الإثنين، 18 أبريل 2022 11:00 م
سمر سلامة

أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.

 

ويتضمن المشروع تعديل مادة واحدة وهى المادة 238 من قانون العقوبات.

 

وتنص على

 

من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.

 

وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد.

 

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.


print