الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:03 ص

تعرف على عقوبة الاتجار بالبشر وماذا لو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة منظمة

تعرف على عقوبة الاتجار بالبشر وماذا لو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة منظمة مجلس الشيوخ
الخميس، 14 أبريل 2022 04:00 ص
هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار  قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حزمة من العقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

 

ووفقا للقانون

 

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

 

إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

 

إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

 

إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

 

إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

 

إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

 

إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

 

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

 

يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


print