الإثنين، 03 يونيو 2024 02:40 م

ننشر الإجراءات الدستورية لإعفاء الوزير من منصبه.. وجميعها تشترط موافقة البرلمان

ننشر الإجراءات الدستورية لإعفاء الوزير من منصبه.. وجميعها تشترط موافقة البرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
الأربعاء، 08 يونيو 2016 10:18 ص
كتبت سمر سلامة
عقب تكرار واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة مع مادة اللغة الإنجليزية، أمس الثلاثاء، وذلك بعد حدوثها فى بداية الامتحانات مع اللغة العربية والتربية الدينية، ترددت كثير من المطالب والنداءات بشأن إقالة وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، من منصبه على خلفية هذه التسريبات، وعلى خلفية هذه المطالب ينشر "برلمانى" نصوص المواد الدستورية التى تتعلق بإجراء تعديل وزارى فى وجود مجلس النواب.

مادة 147: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".


مادة 131: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".






الأكثر قراءة



print