الخميس، 16 مايو 2024 12:36 م

"برلمانى" ينشر نص المادة 204 من الدستور المصرى بشأن القضاء العسكرى

"برلمانى" ينشر نص المادة 204 من الدستور المصرى بشأن القضاء العسكرى لجنة الخمسين
الأحد، 05 يونيو 2016 02:07 م
كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" مواد الدستور المصرى، الذى كتبته لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، أمين جامعة الدول العربية السابق، وحظى بموافقة 98,1% من المشاركين فى الاستفتاء، الذى أجرى فى 16 يناير عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية.

المادة 204


القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلين غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

Capture copy


الأكثر قراءة



print