السبت، 11 مايو 2024 07:07 ص

تشريعات السيسى: نص قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وزيهم الرسمى

تشريعات السيسى: نص قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وزيهم الرسمى زى رسمي لرجال القوات المسلحة
الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 09:58 م
كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 26 مكرر (ه) الصادر يوم 2 يوليو سنة 2014.

"برلمانى" ينشر نص القانون.



(المادة الأولى)


المادة الأولى copy

يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى.
كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.


(المادة الثانية)


المادة الثاانية copy

يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدا أو مستعملا، وسواء كان سليما أو معيبا، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك.
وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.

(المادة الثالثة)


المادة الثالثة copy

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك إرتكاب جريمة أخرى.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

(المادة الرابعة)


المادة الرابعة copy
تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من الجريمة، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكم عليه.

(المادة الخامسة)


المادة الخامسة copy

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)


المادة السادسة copy

تضاف مادة جديدة رقم 82 مكررا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى:

مادة 82 مكررا:
"يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها".

(المادة السابعة)


المادة السابعة copy

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1435 هـ
(الموافق 2 يوليو سنة 2014 م).





print