الأربعاء، 21 مايو 2025 04:36 م

ننشر نص المادة 61 من مشروع "الخدمة المدنية" بعد إقرارها من"القوى العاملة"

ننشر نص المادة 61 من مشروع "الخدمة المدنية" بعد إقرارها من"القوى العاملة" جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة
الإثنين، 23 مايو 2016 03:01 م
كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى" نص المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى أقرتها لجنة القوى العاملة، الخاصة بالجزاءات فى مشروع قانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة (61) على: " يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:
للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.

2- لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

الأكثر قراءة



print