الأحد، 12 مايو 2024 11:15 ص

تشريعات السيسى: نص تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تشريعات السيسى: نص تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 08:26 ص
كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 26 مكرر (هـ) الصادر يوم 2 يوليو سنة 2014.

"برلمانى" ينشر نص القانون.


(المادة الأولى)


يستبدل بنصوص المواد (8 بنود ( أ ، ب ، د ، هـ ) ، 11 بند ( 6 ) ن 9 ، 12 ، 13 ، "الفقرة الأولى" ، 15 ، 16 ، 20 ، 21 ، 22 ، 26 ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:
المادة 8
أ - فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
ب - الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت.
ج - تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلى.
هــ - التميز فى الاتفاقات أو التعاقدات، أيا كان نوعها، التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
1
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "المنتجات" بعبارة "البيع أو الشراء" الورادة فى البند "أ" من المادة (6)، وعبارة "الأسواق" بعبارة "أسواق المنتجات" وعبارة "أو نوعية المنتجات" بعبارة "أو السلع" الواردة فى البند ب" من المادة (6)، كما تستبدل عبارة "للمنتجات" بعبارة "للسلع أو الخدمات" الواردة فى البند "د" من نفس المادة.
2

(المادة الثالثة)


تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها (البندين هـ، وللمادة (2)، وفقرة أخيرة للمادة (6)، والبند رقم (9) للمادة (11)، وفقرة أخيرة للمادة (17)، ومادة جديدة برقم 22 مكررا (ب).
3

(المادة الرابعة)


تحذف المادة (22 مكررا "أ") من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
4

(المادة الخامسة)


ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فيما عدا المادتين (12)، (13)/ فقرة أولى) يعمل بها اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435 هـ
(الموافق 2 يولية سنة 2014 م).
5


الأكثر قراءة



print