الجمعة، 26 أبريل 2024 02:38 ص

ننشر أكثر 6 مواد جدلا فى قانون التظاهر قبل مناقشة تعديله فى البرلمان

ننشر أكثر 6 مواد جدلا فى  قانون التظاهر قبل مناقشة تعديله فى البرلمان مظاهرات – أرشيفية
الأربعاء، 18 مايو 2016 04:01 م
كتبت إسراء الشرباصى
ننشر أبرز مواد قانون التظاهر المثيرة للجدل والتى واجهت اعتراضات عديدة من الساحة السياسية الفترة الماضية وتتمثل فى الآتى:

المادة الخامسة من قانون تنظيم التظاهر والتى تنص على أنه يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.


المادة السادسة والتى تنص على أنه يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

المادة السابعة والتى نصت على أنه يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

المادة الثامنة والتى نصت على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

المادة التاسعة والتى جاء بها أنه يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية وفقا لأحكام هذا القانون

المادة الرابعة عشر والتى نصت على أنه يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:
- المقار الرئاسية - مقار المجالس التشريعية - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات - المقار التابعة للقوات المسلحة - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة
ويحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وتأتى فى مقدمة المواد المطلوب تعديلها إلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على إقامة التظاهرة والاكتفاء بمجرد الإخطار حسبما اشترط الدستور الجديد وأن يكون لوزارة الداخلية حق الاعتراض برفع الأمر إلى القضاء للبت فى أمر تنظيمها من عدمه. فضلا عن إلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالغرامات المعقولة نسبيا، وذلك بتعديل المواد التاسعة عشر والعشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين.


print